نحن مع غزة


اطردوها من المنتدى واقبلوا استقالتي!!  أرسلت بواسطة: فراشة البستان       سؤال للشباب والصبايا وارجو من الكل يجاوب...  أرسلت بواسطة: حسن الشيخ       سوال التعيين لعلم النفس التربوي  أرسلت بواسطة: غيداء4       الفرق بيننا وبينهم نقطة  أرسلت بواسطة: فراشة البستان       هذه روابط حلول التعيينات وارجو اي تعيين جديد ينحط ...  أرسلت بواسطة: بيان       طلب حل اقتصاد 2  أرسلت بواسطة: محمود فنون       تعين تراسل البيانات بالشبكات (مكتبية)  أرسلت بواسطة: اياد ابو العبد       الى طلاب الاجتماعيات حل تعين  أرسلت بواسطة: غيداء4       إضراب X إضراب  أرسلت بواسطة: حسن الشيخ       ممكن مساعدة في مادة: تحليل حقيقي  أرسلت بواسطة: ramas       حل تعيين انجليزي 1 للفصل الحالي 2008/2009  أرسلت بواسطة: بيان       ديكورات بها لمسات ناعمة , تصاميم كلاسيكية  أرسلت بواسطة: Snow-White       اسئلة تعيين علم النفس التربوي  أرسلت بواسطة: غيداء4       طلب حل تعيين اسس الاستثمار  أرسلت بواسطة: طاهر      

  |  
غير مسجل قريبا ....هذه التعيينات - آخر رد: eyadhaiel
  |  
حصرياً...جداً...وخاص بالمنتدى((تعين... - آخر رد: anan_2009
  |  
غير مسجل فنجان قهوتك علينا والحكايه م... - آخر رد: تيما البدوي
  |  
بحث كامل عن مادة الرياضيات - آخر رد: يزن عبد الله
  |  
هذا هو نوع الحب الذي أريده فى حياتي - آخر رد: اياد حمدي العبيدي
  |  
سلسلة التفسير الميسر للقران الكريم ... - آخر رد: طالبة الفردوس
  |  
:: هذا الحبيب يا محب ::..هلاّ نصرتم... - آخر رد: ضياء جابر
  |  
أجمل ثيمات الجيل الثالث .. انتقي م... - آخر رد: هيا هيثم
  |  
كيفية رفع (التعيينات والاسئلة)الى ا... - آخر رد: ضياء جابر
  |  
كلمات لا تنسى لعظماء على فراش الموت - آخر رد: اياد حمدي العبيدي
  |  
أدعية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي ت... - آخر رد: اشواك ناعمه
  |  
@ موسوعة الالف سؤال @ - آخر رد: ابن النقب

اجتمعنا كي نرتقي بأنفسنا و بغيرنا....فلنساعد من يحتاج المساعدة ولا ننتظر مقابل...

التعليمات لوحة التحكم المشاركات جديدة فتح قائمة جهات الاتصال
 
العودة   ::منتديات طلاب جامعة القدس المفتوحة:: > منتديات البرامج الآكاديمية > برنامج العلوم الإدارية والاقتصادية > برنامج الإقتصاد
 
 

اللاجئين


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 09-24-2007, 01:51 AM
#1

دير البلح

جامعي جديد

 
الصورة الرمزية دير البلح

 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 32
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 4 Posts
دير البلح is on a distinguished road

Wink الوحدة الخامسة / لمساق القانون الاداري


الوحدة الخامسة

" نظرية الوظيفة العامة "
*** تعريف الموظف العام :
** التعريف الفقهي للموظف العام :
= الاستاذ Planitey : هو ذلك الشخص الذي يساهم بصورة دائمة في تنفيذ نشاط مرفق عام اداري .
= الفقيه Waline : هو كل شخص يعمل في خدمة سلطة وطنية ويساهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يدار بطريقة الادارة المباشرة ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الاداري
= الاستاذ De Forges : هو الشخص الذي يعين في وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الاداري للدولة او احد مؤسساتها العامة .
= العميد الطماوي : هو الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام .
= الاستاذ منصور : هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام .
** شروط اكتساب الشخص صفة الموظف العام حسب المنظور الفقهي :
1) الخدمة الدائمة : ويقوم على عنصرين : دائمية الوظيفة ذاتها ، واستمرارية الموظف في اشغالها .
2) الخدمة في مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام .
3) ان يعين الشخص من الجهة التي تملك نعيينه قانونا .
** التعريف التشريعي للموظف العام :
= المشرع الاردني : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التامين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجراً يوميا .
** شروط اكتساب الشخص صفة الموظف العام حسب المنظور التشريعي :
1. ان تكون الوظيفة المعين بها الشخص مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف . ويترتب على ذلك نتيجتان :
1) يجب ان تكون الوظيفة المعين بها الشخص لدى مرفق عام تديره الدولة بنفسها .
2) لا يشترط المشروع دائمية الوظيفة المعين بها الشخص .
2. يجب تعيين هذا الشخص بقرار من المرجع المختص بالتعيين ، بمعنى اخر ان اداة اسناد الوظيفة للموظف هو قرار اداري .
** التعريف القضائي للموظف العام :
= مجلس الدولة الفرنسي : هو الشخص الذي يشغل وظيفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام .
** شروط اكتساب الشخص صفة الموظف العام حسب المنظور القضائي :
1. شغل وظيفة دائمة : ويعني ذلك ان تكون الوظيفة ذاتها دائمة ، وان يشغلها الشخص بصفة دائمة او نهائية .
2. التثبيت في الوظيفة : ويعني ذلك ان يدمج الموظف ضمن الكادر الادري للمرفق العام . ويتحقق هذا الاندماج بواسطة التثبيت في الوظيفة العامة .
** الاشخاص الذين لا يعتبرون موظفون عامين وخارجين عن اختصاص القضاء الاداري :
1) العسكريون .
2) من يلحق جبراً في خدمة المرفق العام .
3) الموظف الفعلي ومغتصب الوظيفة .
4) اعضاء مجلس النواب .
5) العاملون في خدمة المرافق الخاصة ولو كانت ذات نفع عام .
6) العاملون بالمرافق التي تدار بطريق الالتزام .
7) العاملون في مرافق النقابات المهنية .
8) العاملون في شركات الاقتصاد المختلط .
9) عمال المياومة .
*** تكييف العلاقة التي تربط الموظف بالدولة : لقد ثار جدل فقهي وقضائي استمر طويلا حول تحديد العلاقة القانونية التي تربط الموظف العام بالدولة . ونتيجة لذلك ظهر اتجاهان في هذا الخصوص :
1) يعتبر العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة عقدية تحكمها قواعد القانون الخاص
2) يعتبر العلاقة هي علاقة تنظيمية تحكمها قواعد القانون العام .
** النظرية التعاقدية : سادت فقه القانون الاداري الفرنسي في القرن التاسع عشر . ووفقا لها فالعلاقة التي تربط الموظف بالادارة هي علاقة تعاقدية مضمونها افصاح الموظف عن ارادته بقبول الالتحاق بتلك الوظيفة ، يقابله موافقة من جانب الادارة ، يعبر عنه بقرار التعيين .
اولا : رابطة عقدية في نطاق القانون الخاص : بتاسيس هذا الاتجاه الفقهي على نظرية العقد باعتباره احد مصادر الالتزام في القانون المدني . والسبب في ذلك انه في الوقت الذي ظهر فيه هذا الاتجاه ، أي في بداية القرن التاسع عشر ، لم تكن نظريات وقواعد القانون الاداري قد تبلورت وقواعد القانون الاداري قد تبلورت بعد ، بالمقارنة مع نظرية العقد المدني التي تمتد جذورها الى القانون الروماني .
** عناصر النظرية التعاقدية :
1) الموافقة الحرة من جميع الاطراف ، وتبقى هذه الارادة حرة طوال مدة العقد وتستطيع الاطراف انهاء العقد شريطة ان يكون هناك اشعار مسبق يرسل من الطرف الذي يرغب بانهاء العقد .
2) للاطراف امكانية ابرام العقد فيما بينهم على قدم المساواة دون تمييز طرف على اخر .
3) التزامات الطرفين لها اهداف واضحة ومحدة وصريحة .
** نقد النظرية التعاقدية : انصب النقد حول عدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي تتطلبها عقود القانون الخاص :
- فمن الناحية الشكلية : هذه الاجراءات الشكلية لا وجود لها عند تعيين الموظف العام ، وانما تعيينه يتم بناء على قرار تتخذه الجهة المختصة ، بحيث تنفرد به دون اعتبار لارداة الموظف.
- من الناحية الموضوعية : تقوم نظرية العقد المدني على مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين " . أي ان العقد الذي ابرم باتفاف ورضى الطرفين يعتبر ملزما لكل منهما ، ولا يستطيع احدهما ان يعدله بارادته المنفردة او فسخه الا في الاحوال التي يجيزها القانون .
هذا الاجراء يتعارض مع مبدأ احقية السلطة العامة في تغيير او تبديل او تعديل المرافق العامة في أي وقت ضمانا لانتظام سيرها بانتظام واضطراد .
ثانيا : رابطة عقدية في نطاق القانون العام : أي ان الموظف يرتبط مع الدولة بعقد اداري من عقود القانون العام .
وقد حظي هذا الاتجاه الفقهي بتاييد مفوضي مجلس الدولة .
** النظرية التنظيمية : ومقتضاها ان الموظف العام يرتبط مع الادارة بعلاقة قانونية تخضع لاحكام تشريعات الوظيفة العامة بما تفرضه من حقوق والتزامات .
** نتائج تكييف علاقة الموظف بالادارة على انها علاقة تنظيمية :
1. تعيين الموظف في احدى الوظائف العامة لا يترتب عليه أي اثر قانوني الا بعد صدور قرار التعيين ممن يملكه قانونا .
2. مضمون المركز التنظيمي للموظف العام تحدده الادارة سلفا وبارادتها المنفردة ، دون تدخل من الموظف ، عن طريق القوانين والانظمة المتضمنة لقواعد عامة مجردة .
3. تستطيع الادارة وبارادتها المنفردة تعديل مضمون المركز التنظيمي للموظف ، ولا يملك الموظف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة ، او ان يطالب باي تعويض نتيجة لذلك التعديل .
4. لا تنقطع صلة الموظف العام بالوظيفة بمجرد تقديمه استقالته ، بل تبقى هذه الصلة قائمة الى حين قبول الاستقالة من جانب السلطة الادارية ، او سكوتها عن ذلك مدة شهر .
5. لا يجوز للموظف العام ان يتنازل عن حق من حقوقه الممنوحة له بمقتضى القوانين او الانظمة .
6. ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد يفرض على الموظف العام ان لا يخل بسيرها عن طريق الاضراب عن العمل ، او عن طريق الاستقالات الجماعية .
7. علاقة الموظف بالدولة هي من علاقات القانون العام ، وبالتالي فان أي نزاع يثور بينه وبين الادارة يخضع لاختصاص القضاء الاداري .
**** تحديد الاطار القانوني للوظيفة العامة في الدول المعاصرة :
*** التعيين في الوظيفة العامة وشروطه :
** ماهية التعيين :
= التعيين بالمفهوم الضيق : هو اول قرار يصدر من السلطة المختصة باسناد وظيفة الى شخص عادي .
= التعيين بالمفهوم الواسع : يشمل بالاضافة الى تولي الموظف لاول مرة ، توليه وظيفة جديدة تغاير في طبيعتها وشروطها الوظيفة التي كان يشغلها مسبقا .
** شروط التعيين في الوظيفة العامة :
1. جنسية الدولة : تشترط القوانين في المرشح للوظيفة العامة ان يكون مواطنا أي متمتعا بجنسية الدولة . ولا تجيز القوانين للاجانب تولي الوظائف العامة الا في حالات محددة : الحاجة اليهم لعدم توافر امثالهم من المواطنين ، وحالة المعاملة بالمثل مع الدول الاخرى ، وحالة اللاجئين الذين حرموا فرصة العمل في بلادهم .
2. السن والعمر : تشترط القوانين والانظمة المتعلقة بالوظائف العامة ان يترواح سن المرشح للوظيفة العامة بين حد ادنى وحد اقصة معينين .
3. الصلاحية الجسمانية ( اللياقة الصحية ) .
4. الصلاحية الاخلاقية : تضع القوانين عادة ثلاثة شروط لضمان توافر الصلاحية الاخلاقية وهي حسن السيرة والسلوك ، وخلو صحيفة الحالة الجنائية ، وعدم سبق العزل الوظيفي .
5. الكفاءة العلمية .
6. شروط اخرى : كشرط اجتياز امتحان مقرر ، او الخبرة والتدريب ، او شرط الجنس .

*** نقل الموظف العام :
** ماهية النقل وانواعه : يقصد بنقل الموظف العام استبدال الوظيفة المسندة اليه بوظيفة اخرى تعادلها سواء في نفس الوزارة او الدائرة او في وزارة او دائرة اخرى تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة .
= محكمة العدل العليا الاردنية : فك ارتباط الموظف من الدائرة المنقول منها وربطه بالدائرة المنقول اليها بحيث يصرف راتبه وتصدر القرارات المتعلقة به من قبل هذه الدائرة .
** انواع النقل :
1. النقل الوظيفي : هو نقل الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة اخرى متساوية معها من حيث المستوى الوظيفي ، ولكنها تختلف عنها من حيث المهام والواجبات والسلطات .
2. النقل المكاني ( الجغرافي ) : هو الذي يقضي بنقل الموظف من مكان الى اخر ولكن بنفس درجة ومستوى صلاحيات وظيفته الاولى .
3. النقل النوعي : يعني نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ادنى منها في المستوى والدرجة والراتب والصلاحيات .
** شروط اعتبار القضاء للنقل النوعي بمثابة التعيين :
1) يجب ان تكون الوظيفة المنقول اليها مغايرة في طبيعتها واختصاصاتها للوظيفة التي كان يشغلها الموظف سابقا .
2) يجب ان يكون مرجع التعيين في الوظيفتين مختلف .
** سلطة النقل : ينبغي ان يصدر قرار النقل من المرجع المختص الذي غالبا ما يكون سلطة التعيين .
** اسباب النقل :
1. النقل الى وظائف جديدة او شاغرة لم يعين فيها احد .
2. النقل لحل المشكلات التي يمكن ان تنشا بين الموظفين ، وذلك بابعد بعضهم عن بعض .
3. تلبية رغبات الموظفين بنقلهم الى وظائف تتلاءم مع ميولهم الوظيفية او اماكن سكنهم .
4. نقل الموظفين المقصرين او غير الاكفياء الى وظائف تتلاءم مع قدراتهم المتاحة ، وكذلك نقل الموظفين المجدين وذوي الكفاءات الى وظائف تتلاءم مع كفاءاتهم .
5. زيادة معلومات الموظف وتدريبه على ممارسة وظائف متعددة .
6. النقل لغايات تكليف الموظف في وظائف لا يتقدم لها احد .
** شروط النقل :
1) ان يكون النقل الى وظيفة معادلة لوظيفة الموظف المنقول .
2) ان لا يؤثر على اقدمية الموظف المنقول .
3) ان يصدر قرار النقل من جهة مختصة والى وظيفة شاغرة .
4) ان يكون النقل لغايات المصلحة العامة واحترام مبدأ دوام سير المرافق العامة .
*** انتداب الموظف العام :
** ماهية الانتداب او ( الندب ) وانواه ) : الانتداب او " الندب " هو قيام الموظف مؤقتا تنفيذاً لقرار من السلطة المختصة باعباء وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته او من الدرجة التي تعلوها مباشرة ، في نفس الادارة التي يعمل فيها او في ادارة اخرى ، بالتفرغ او بالاضافة الى اعمال وظيفته وذلك مع الاحتفاظ بصلته بوظيفته الاصلية .
** الهدف من الانتداب : هو انجاز اعمال وظيفة شاغرة لم يتيسر بعد تعيين موظف فيها .
** انواع الانتداب :
1. جزئي : بان يعهد الى الموظف اعباء وظيفة اخرى بالاضافة الى وظيفته وبشكل مؤقت .
2. كلي : بان يعهد الى الموظف اعباء وظيفة اخرى مؤقتا على سبيل التفرغ .
** شروط الانتداب :
1) يتم الندب بقرار من السلطة المختصة .
2) يتم الندب الى نفس الجهة الادارية التي يعمل بها الموظف او الى جهة ادارية اخرى . ولا يجوز الندب الى الهيئات الاجنبية او الدولية ، ولا يجوز الندب كذلك الى الاشخاص المعنوية الخاصة .
3) يشترط في الانتداب ان يكون لمدة محددة سنة او اكثر .
4) يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها . ويتقاضى مكافأة مقطوعة نظير انتدابه .
*** اعادة الموظف العام :
** ماهية اعارة الموظف العام : هي قيام الموظف تنفيذاً لقرار من السلطة المختصة بعد موافقته الكتابية بعمل وظيفة اخرى شاغرة ، في جهة عامة داخلية او خارجية ، محلية او اجنبية براتب يتقاضاه منها ، مع احتفاظه بوظيفته الاصلية .
وتهدف الاعارة الى اقامة نوع من التعاون بين الدول والهيئات والمنظمات الدولية في مجال تبادل الموظفين .
** شروط الاعارة :
1. تتم بقرار من الجهة المعيرة ، بناء على طلب الجهة المستعيرة ، وموافقة المرشح للاعارة كتابة .
2. يجوز الاعارة الى جهة داخلية مركزية او محلية ، واو الى جهة خارجية ، ويجوز الاعارة الى احد الاشخاص المعنوية الوطنية .
3. الاعارة لا تكون الا لمدة محددة .
4. يحتفظ الموظف المعار بصلته بوظيفته الاصلية ، وخدمته تعتبر مقبولة للتقاعد .
5. لا يتقاضى الموظف المعار راتبه او أي جزء منه من الجهة التي اعير منها خلال مدة الاعارة .
6. يعود الموظف المعار الى وظيفته المعار طوال مدة الاعارة بعقد لمدة الاعارة ، او الغاء الوظيفة .
** واجبات الموظف العام :
1. اداء العمل : يتوجب على الموظف العام ان يقوم بعمله المخصص له بدقة وامانة واخلاص ، وان يكرس وقته لشغل وظيفته . وعليه ان يقوم بالعمل شخصيا ، وليس له ان يوكل او يفوض غيره بالعمل الا في حدود ما يسمح به القانون .
2. الخضوع للسلطة الرئاسية ( واجب اطاعة الرؤساء ) : وهو امر يقتضيه التنظيم الاداري السليم بحيث يخضع المرؤوسيتن لرقابة رئيسه ، وتشمل الرقابة الرئاسية :
I) تنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات وتوجيهات الرؤساء الاداريين .
II) احترام قرارات الرئيس الاداري اذا ما قام بالغاء او تعديل او سحب او توقيف قرارات المروؤسين .
3. الاسترشاد بالمصلحة العامة .
4. تطبيق القوانين والانظمة النافذة .
5. المحافظة على الاموال العامة .
6. عدم افشاء اسرار الوظيفة .
7. حسن الخلق المهني : يجب على الموظف الحرص على شرف الوظيفة وكرامتها ، وذلك بان يكون اهلا للثقة والسمعة الطيبة .
8. عدم الجمع بين الوظيفة والاعمال المحظورة : اذ يحظر على الموظف ان يمارس اية مهنة ماجورة . ويحظر عليه ممارسة اية اعمال اضافية الا باذن مسبق وحسب ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة .
9. عدم تجاوز الحدود المرسومة اثناء ممارسة النشاطات العامة .
** اطاعة الرؤساء موضع نقاش الفقهاء :
1) رأي يرى اطاعة الرؤساء بصرف النظر عن شرعية قراراتهم وذلك حرصا على مبدا دوام سير المرافق العامة .
2) راي يرى عدم اطاعة الرؤساء الا في حدود الشرعية والقوانين حرصا على مبدا الشرعية
3) راي يرى التوفيق بين المبداين السابقين ، حيث يمتنع على المرؤوس تنفيذ امر رئيسه اذا كان ينطوي على ارتكاب جناية او جنحة . اما اذا كان تنفيذ الامر يشكل مخالفة تاديبية ، فان الموظف لا يعفى من الجزاء الا اذا اثبت انه نبه رئيسه كتابة لخطورة ذلك واصرار الرئيس على ذلك .
** حقوق الموظف العام :
1) حق الموظف في الراتب .
2) حق الموظف في العلاوات والمكافات والتعويضات .
3) حق الموظف بالترفيع ( الترقية ) .
4) حق الموظف بالاجازات .
** حق الموظف في الراتب : ويقصد به الراتب الشهري الذي يدفع شهريا ونقداً للموظف .
** حق الموظف في العلاوات والمكافآت والتعويضات : واهمها :
1) العلاوة الدورية : أي الزيادة السنوية التي تضاف الى راتب الموظف الشهري الاساسي بانقضاء مدة معينة على خدمته الفعلية ، على ان تتوفر شروط محددة في القانون .
2) العلاوة التشجيعية : التي تعطى للموظف المبدع والمنتج والكفؤ تشجيعا له ، وتعطي مرة واحدة خلال الدرجة .
** حق الموظف بالترفيع ( الترقية ) " يقصد بها شغل الموظف لوظيفة اخرى ، ذات مستوى اعلى من وظيفته الحالية من حيث المسؤوليات والصلاحيات الواجبات .
** الشروط الواجب توافرها في الموظف ليكون اهلا للترقية :
1. وجود وظيفة شاغرة لترقية الموظف اليها على ان يكون لها اعتمادات في الموازنة .
2. ان يكون الترفيع الى الوظيفة الاعلى مباشرة ، أي الى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها .
3. توفر المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة قانونا في الموظف المرشح للترقية .
4. ان يكون الموظف قد امضى الحد الادنى للمدة المقررة للبقاء في الدرجة التي يشغلها .
5. ان يكون الموظف على مستوى لائق من الكفاءة .
** معايير واسس الترقية :
1. معيار الاقدمية : تكون الاولوية في الترقية الى الوظيفة الاعلى الشاغرة للموظف الذي قضى في وظيفته الحالية فترة زمنية اطول من تلك التي قضاها زملاؤه ، شريطة ان تشكل هذه الفترة الحد الادنى على الاقل من المدة اللازمة للترقية وفاقا للقوانين والانظمة سارية المفعول .
2. معيار الجدارة : تعتبر الاساس الجوهري الذي يقوم عليه نظام الترقيات ، والجدارة هي "مجموعة عناصر وصفات ذاتية في الشخص ، منها ما يتصل بالكفاءة الفنية والكفاءة الادارية وغير ذلك من الامور التي تترك لتقدير الادارة " .
3. الجمع بين الاقدمية والجدارة : ويتخذ احد الصور التالية :
I) تتم الترقية بالاقدمية بالنسبة للوظائف الدنيا ، وبالجدارة بالنسبة للوظائف القيادية .
II) تقسم الوظائف الشاغرة الى قسمين : القسم الاول يشغل بالترقية عن طريق الاقدمية ويشغل الثاني بالترقية على اساس الجدارة .
ج) تتم الرقابة على اساس الجدارة والاستحقاق على ان يتوفر في المرشح الكفاءة وقضاء فترة زمنية معينة .
د) تتم الترقية على اساس الجدارة والكفاءة فقط .
** اساليب تقدير الجدارة :
1) التقارير الدورية التي يضعها الرئيس المباشر عن الموظف سنويا او دوريا والتي يظهر فيها مواطن القوة والضعف في كفاءة مرؤوسه . وتكون سرية .
2) الامتحانات التي يمكن ان يخضع بها الموظف لتقييم كفاءته وتقدير جدارته .
3) الوضع تحت التجربة لفترة زمنية محددة ، يتولى خلالها الموظف المرشح للترقية ممارسة اعمال الوظيفة المرشح للترقية اليها ، وذلك خلال غياب الموظف الاصيل او عندما تكون هذه الوظيفة شاغرة اصلا .
** حق الموظف بالاجازات : واهم الاجازات هي :
1. الاجازة العادية ( السنوية ) : وهي فترة غياب سنوية ، تعطي للموظف كل سنة ، ينقطع فيها الموظف عن عمله للراحة . ويتقاضى الموظف راتبه كاملا خلال مدة الاجازة التي تعتبر من عداد الخدمة الفعلية .
2. الاجازات العائلية : هي التي يستفيد منها الموظف بمناسبة معينة كالزواج او الوفاة .
3. الاجازات بدون راتب .
4. اجازات الامومة : تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة براتب كامل لمدة محددة ، وتمنح هذه الاجازة بناء على تقرير طبي .
5. الاجازة المرضية : يحق للموظف الاستفادة منها بسبب اصابته بمرض او حادث لا يمكنه من القيام باعباء وظيفته .
6. الاجازات الطارئة ( العارضة ) : يجوز منحها للموظف الذي استنفذ اجازاته لمدة محددة وذلك بسبب عارض او مفاجئ لا يستطيع معه ابلاغ رؤسائه مسبقا للسماح له بالغياب .
7. اجازة الحج .
8. الاجازة الدراسية : وتكون بدون راتب .
9. اجازة عدة الوفاة .
** تاديب الموظف العام : النظام التاديبي في نطاق الوظيفة العامة ، هو فرع من القانون الاداري . او بمعنى اكثر تحديداً هو جزء من الوظيفة العامة ، موضوعه تجريم وعقاب التصرفات التي يرتكبها الموظفون والتي من شانها التاثير على حسن سير العمل وانتظامه .
** المقصود بالجريمة التاديبية :
= الفقه الفرنسي والمصري : الجريمة التاديبية هي فعل او امتناع عن فعل بنسب الى فاعل ويعاقب عليه بجزاء تاديبي .
= الاستاذ Salon : الجريمة التاديبية هي فعل او امتناع عن فعل يكون مخالفة للواجبات التي تفرضها الوظيفة .
= الدكتور سليمان الطماوي : الجريمة التاديبية هي كل فعل او امتناع عن فعل يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه .
= المحكمة الادارية المصرية العليا : الجريمة التاديبية هي اخلال الموظف بواجبات وظيفته ايجابا او سلبا او قيامه بعمل من الاعمال المحرمة عليه .
** اركان الجريمة التاديبية :
1. الركن المادي : يتمثل في السلوك الايجابي او السلبي الذي يرتكبه الموظف اخلالا بواجبات وظيفته .
2. الركن المعنوي : يتمثل في الارادة غير المشروعة للموظف في اقترافه للفعل سلبا او ايجابا .
** الجزاء التاديبي : هو عقوبة تعلنها او تفرضها السلطة الادارية تجاه موظف عام بسبب ارتكابه مخالفة اثناء الخدمة او بسببها .
ويرى الدكتور جودت الملط : بانه جزاء يوقع على الموظف الذي تثبتن مسئوليته عن جريمة تاديبية .
** خصائص الجزاء التاديبي :
1. المرونة : وهذه المرونة ليست مطلقة ، وانما نسبية .
2. الطائفية : حين انه لا يفرض الا على فئة معينة من افراد المجتمع وهم الموظفين الذي يخلون بواجباتهم في اطار المؤسسة التي يعملون بها ووفق النظام القانوني لها .
3. مبدا التدرج : بمعنى انه يلزم تجزئة الاذى الجزائي على نحو يمكن معه الاخذ بعين الاعتبار ظروف الحالة او الواقعة التي يفرض فيها الجزاء .
4. مبدا المساواة .
5. التناسب بين الجزاء والمخالفة التاديبية .
6. مبد حظر القياس .
7. مبدت عدم رجعية الجزاء : فالجزاء لا يترتب اثره الا من تاريخ توقيعه وليس من تاريخ سابق .
8. وحدة الجزاء : لا يجوز توقيع اكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ما لم يرد نص يسمح بذلك .
9. المساس بمزايا الوظيفة المادية والمعنوية : وهذا يعني اقتصارها على المساس بحقوق الوظيفة ومزاياها ، ولا تمس الموظف العام في حياته وماله وممتلكاته .
** اهداف الجزاء التاديبي :
1) حسن سير العمل في المرافق العامة .
2) الاصلاح .
3) الردع : وذلك بمعاقبة الموظف المخطئ .
** صور الجزاءات التاديبية :
1. جزاءات معنوية : كالتنبيه واللوم والانذار بدرجاته الاول والثاني والثالث ، والتوبيخ .
2. جزاءات مادية وهي نوعان :
I) جزاء ينصب على الراتب كالحسم من راتب الموظف بما لا يزيد على نسبة معينة
II) جزاء ينصب على الوضع المالي كوقف الزيادة السنوية ، او تنزيل درجة الموظف .
3. جزاءات انهاء الخدمة وهي اشد انواع الجزاءات وتتلخص في :
1) الاستغناء عن الخدمة مع الاحتفاظ للموظف بكافة حقوقه ، وجواز اعادة تعيينه في جهاز الدولة بعد مرور فترة من الزمن على قرار الاستغناء .
2) العزل مع حرمان الموظف من كافة حقوقه وعدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة الدولة .
** السلطات التاديبية : يقصد بها السلطات الادارية والمجالس التاديبية المختصة بتاديب الموظفين العموميين . وتقسم الى :
1. السلطات الرئاسية : تعهد بعض القوانين والانظمة الخاصة العامة الى الرئيس الاداري الاعلى الحق في توقيع العقوبات التاديبية دون الزامها باستشارة هيئة معينة .
2. مجالس التاديب : تعهد بعض القوانين وانظمة الموظفين حق التاديب الى مجالس تاديبية مشكلة مسبقا لهذه الغاية .

** الضمانات التاديبية : ضمانات الموظف :
1) التحقيق : لا يجوز توقيع اية عقوبات تاديبية على الموظف الا بعد التحقيق معه .
2) حق الدفاع : لا يجوز توقيع العقوبة التاديبية على الموظف الا بعد ان يعطي فرصة الدفاع عن نفسه بالطرق المشروعة ، ويستطيع الاستعانة بمحام للدفاع عنه .
3) تسبب القرار التاديبي : يجب على السلطة التاديبية ان تسبب قرارها . أي ذكر سببه قي صلب القرار ذاته . وذلك ببيان العقوبة الموقعة والمخالفة التي كانت سببا لها .
4) الطعن في القرار التاديبي : يستطيع الموظف العام ان يطعن في القرار التاديبي الصادر ضده امام القضاء الاداري .
*** انتهاء خدمة الموظف العام :
** الاسباب القانونية لانتهاء خدمة الموظف العام .
1. بلوغ سن التقاعد : ويستحق الموظف المحال الى التقاعد راتب تقاعديا مدى الحياة ويؤول لورثته من بعد . ويحسب هذا الراتب على اساس اخر راتب تقاضاه الموظف .
2. فقد الجنسية .
3. الوفاة
4. الحكم على الموظف جنائيا من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ويعتبر الموظف معزولا حكما .
5. عدم اللياقة الصحية : تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة المدنية بصدور قرار من اللجان الطبية المعتمدة في هذا الخصوص . ولا يجوز انهاء خدمة الموظف الا بعد ان يكون قد استنفذ كافة اجازاته المرضية والاعتيادية المستحقة له .
** الاسباب الادارية لانهاء خدمة الموظف :
1) الاستقالة : تعني الاستقالة انهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ، حيث يتقدم الموظف من الادارة معبراً عن رغبته في ترك الوظيفة بصفة نهائية . ويشترط للاستقالة :
I) ان تكون مكتوبة ، وذلك لسهولة اثباتها ، واتنبيه الموظف لخطورة ما يقدم عليه
II) ان تكون خالية من أي قيد او شرط ، والا اعتبرت كان لم تكن .
ج) الا تكون قد اتخذت ضد الموظف اجراءات تاديبية لم تنته بعد .
د) الا يقدم طلب الاستقالة تحت تاثير الاكراه المادي او المعنوي .
هـ) الا يرجع الموظف عن طلب الاستقالة من وقت تقديمها الى حين قبولها .
و) ان يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله الى ان تقبل الاستقالة صراحة او ضمنا بمضي مدة معينة ( شهر ) .
2) الفصل التاديبي : تنهتي خدمة الموظف العام بصدور قرار تاديبي من السلطة الرئاسية او من المجالس التاديبية بفصله من الخدمة . وتنتهي خدمته من تاريخ تصديق القرار .
3) الفصل لعدم الثقة .
4) الفصل لعدم الكفاية المهنية : في حالتين :
I) حالى الفصل خلال فترة التجربة ، وهو امر جوازي للادارة .
II) حالة الفصل لحصول الموظف على تقارير متتالية بتقدير ضعيف .
5) الغاء الوظيفة : وللسلطة الادارية سلطة تقديرية في الغاء الوظيفة . ولا يستطيع الموظف الادعاء بحق شخصي او المطالبة بالتعويض .
**** التدريب الاداري :
*** تعريف التدريب الاداري واهدافه :
** تعريف التدريب الاداري :
= عرفه البعض : بانه عملية تبادلية لتعليم وتعلم مجموعة من المعرفة والاساليب المتعلقة بالعمل . وهو نشاط لنقل المعرفة الى مجموعة او مجموعات من الافراد يعتقد انها مفيدة لهم ، ويقوم الدربون بالمساعدة على صقل مهارات المتدربين . وبالاختصار فان التدريب عبارة عن نقل المعرفة وتطوير المهارات .
= الدكتور محمد جمال برعي : هو عملية هدفها اكساب المعارف والخبرات التي يحتاج اليها الانسان ، وتحصيل المعلومات التي تنقصه ، والاتجاهات الصالحة للعمل وللسلطة والانماط السلوكية والمهارات الملاءمة والعادات اللازمة من اجل رفع مستوى الكفاءة في الاداء وزيادة انتاجيته بحيث تتحقق فيه الشروط المطلوبة لاتقان العمل وظهور فاعليته مع السرعة والاقتصاد في التكلفة وفي الجهود المبذولة وفي الوقت المستغرق .
** عناصر التدريب :
1) هو نشاط لنقل المعرفة من اجل تنمية وتطوير نماذج التفكير وانماط الافعال لافراد التنظيم
2) هو محاولة لتغيير سلوك الافراد لسد ثغرة بين الاداء الفعلي ومستوى الاداء المرجو .
3) هو اكساب الفاعلية في اعمال الافراد الحالية والمستقبلية .
** المقصود من تدريب الموظفين العموميين : هو تزويدهم بالمعلومات والمهارات الاساسية التي تساعدهم على ممارسة وظائفهم وتفهم المشكلات الادارية وايجاد الحلول المناسبة لها .
** اهداف التدريب الاداري :
1. تحسين مستوى اداءهم ورفع كفاءتهم الادارية والانتاجية .
2. تنمية معارفهم فيما يتعلق بدوائرهم وانظمتها واجراءاتها ، وتقوية مهاراتهم وقدراتهم على التخطيط والتنسيق وحل المشكلات الادارية .
3. ايجاد علاقة ايجابية بينهم وبين دوائرهم او مؤسساتهم .
4. تحسين المناخ العام وتمكين الموظفين من الالمام بالجديد في مجالات عملهم .
** انواع التدريب الاداري :
1. من حيث زمان التدريب :
1) التدريب قبل الالتحاق بالوظيفة : ويقصد به اعداد الموظف اعدادا علميا وعمليا ومسلكيا بحيث يؤهله للقيام باعباء الوظيفة بعد التحاقه بها . ويشمل برامج التدريب التوجيهية ، وهي التدريب التمهيدي والتدريب على العمل .
2) التدريب اثناء الخدمة : ويهدف الى صقل الموظف واحاطته باحدث التطورات التي تجد في مجالات اختصاصاته وتحسين مستوى ادائه الوظيفي . ويدخل تحت هذا النوع التدريب على العمل والتدريب خارج العمل .
2. من حيث مكان التدريب :
1) التدريب داخل الدائرة ( المنظمة التي يعمل فيها الموظف ) : بشكل فردي او ضمن مجموعة من الموظفين تعقد لهم دورات او اجتماعات في الدائرة التي ينتمون اليها .
2) التدريب خارج الدائرة ( المنظمة ) : وذلك حين ينقطع الموظف فترة من الزمن للالتحاق باحد البرامج التدريبية في احد المراكز داخل الدولة او خارجها .
3. من حيث اهداف التدريب :
1) التدريب لتجديد المهارات : يهدف الى اعطاء المتدرب معلومات جديدة عن مجالات العمل واساليبه ووسائله المتطورة .
2) تدريب المهارات : يهدف الى زيادة قدرة الاداريين على اداء اعمال معينة ورفع كفاءتهم في الاداء .
3) التدريب السلوكي ( تدريب الاتجاهات ) : يهدف الى تغيير انماط السلوك او الاتجاهات التي يتبعها المديرون في اداء اعمالهم .
4) التدريب للترقية : يهدف الى تحسين امكانيات الموظف بغية تحسين مستوى اداءه الوظيفي ، وتحضيره لتولي وظائف ادارية اعلى ، مما يؤمن للموظف مجالات الترقية .


*** مسرد المصطلحات :
** التدريب الاداري : نشاط مخطط يهدف الى احداث تغييرات في الفرد والجماعة من ناحية المعلومات والخبرات والمهارات ومعدلات الاداء وطرق العمل والسلوك والاتجاهات ، مما يجعل هذا الفرد او تلك الجماعة لائقين للقيام باعمالهم بكفاءة وانتاجية عالية .
** الجزاء التاديبي : هو العقوبة التي توقعها السلطات التاديبية على الموظف المخالف لواجباته ، وهذا الجزاء منصوص عليه على سبيل الحصر .
** السلطات التاديبية : هي السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبية على الموظفين الذين يرتكبون اعمالا تمس وظائفهم ، وقد تكون السلطات التاديبية سلطات رئاسية او مجالس تاديبية
** الموظف العام : هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام .
** انتداب الموظف العام : يقصد به قيام الموظف مؤقتا تنفيذاً لقرار من السلطة المختصة باعباء وظيفة اخرى شاغرة من نفس درجة وظيفته او من الدرجة التي تعلوها مباشرة بالتفرغ او بالاضافة الى اعمال وظيفته ، وذلك مع الاحتفاظ بوظيفته الاصلية .
** تعيين الموظف العام : هو اول قرار يصدر الى شخص باسناد وظيفة معينة شاغرة .
** حقوق الموظف العام : هي الحقوق التي يستحقها الموظف العام كحقه في الراتب والعلاوات والحقوق التعاقدية والاجازات وعددها .
** نظام الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة : تعتبر الوظيفة في هذا النظام الذي يطبق في معظم الدول الاوروبية عملا مستقراً وتخضع لنظام خاص يختلف عن ذلك الذي يطبق على المشروعات الخاصة .
** نظام الوظيفة العامة ذات البنية المفتوحة : تعتبر الوظيفة في هذا النظام الذي يطبق في الولايات المتحدة وكندا وسويسرا مجرد عمل يشتغل به الموظف مدة معينة . والوظيفة هنا لا تختلف عن العمل في المشروعات الخاصة .
** نقل الموظف العام : نقل الموظف يعني استبدال الوظيفة المسندة الى الموظف بوظيفة اخرى تعادلها سواء في نفس الدائرة او في دائرة اخرى تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة .
** واجبات الموظف العام : هي الواجبات والالتزامات المحددة الملقاة على عاتق الموظف بمقتضى القوانين والانظمة الخاصة بالوظيفة العامة ، مثال ذلك اداء العمل واطاعة الرؤساء وتطبيق القوانين والانظمة وعدم افشاء اسراء الوظيفة .



__________________

دير البلح غير متواجد حالياً   Thanks أرسل هذا الموضوع إلى صديق رد مع اقتباس

شكرك للكاتب يعني احترامك لذاتك

رد

أقم صلاتك قبل مماتك


« الوحدة الرابعة / لمساق القانون الاداري | بحث لمساق تحليل الأنظمة وتصميمها للإدارة رقم 1 »


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى