المقدمة :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم ، أما بعد :
لقد أردتُ كتابة بحث في موضوع من مواضيع " القانون الإداري " ، وجرى اختيار موضوع " المرفق العام " كموضوع أحببتُ أن أخوض عبابه ، مُخرِجاً منه تعريفاتِهِ وأنواعَهَ ، وطرقَ إدارتِهِ ومبادئَه ، وما ذلك إلا لتوقِ نفسي إلى إدراك مرامي هذا الموضوع ، وما ضمَّه من خفايا .
وقد اتضح لي بعد ذلك ؛ أن المرفق العام يُشكِّل عموداً فقرياً في كيان كل دولة ، يُمارَس من خلاله ما يُشبع حاجات المواطنين والأفراد ، ومن الضروري معرفته أن مناط تطبيق قواعد القانون الإداري على نزاعٍ معيَّن ينشأ بين الإدارة والأفراد ، هو كون هذا النزاع متعلقاً بتنظيم أو سير أحد المرافق العامة ، وعليه فالقضاء الإداري هو الموكل في فض هذا النزاع ، وهو المسمى في المملكة بـ : " ديوان المظالم ".
وقد سِرت في هذه الدراسة المصغَّرة على النحو الآتي :
الفصل الأول : المرفق العام " تأريخه ، وتعريفه " .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تأريخ المرفق العام .
المبحث الثاني : تعريف المرفق العام لغة ً .
المبحث الثالث : تعريف المرفق العام اصطلاحاً .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : المعنى الشكلي .
المطلب الثاني : المعنى الموضوعي .
المطلب الثالث : الجمع بين الشكلي والموضوعي .
الفصل الثاني : أنواع المرفق العام .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : اعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : المرفق الإداري .
المطلب الثاني : المرفق الاقتصادي .
المطلب الثالث : المرفق المهني .
المبحث الثاني : اعتبار النطاق الجغرافي للمرفق .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : المرفق القومي .
المطلب الثاني : المرفق محلي .
المبحث الثالث : اعتبار استقلال المرفق عن السلطة المركزية .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : مرافق عامة ليست ذات شخصية معنوية .
المطلب الثاني : مرافق عامة ذات شخصية معنوية .
المبحث الرابع : اعتبار تنفيذه الإجباري والاختياري .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : مرافق اختيارية الإنشاء .
المطلب الثاني : مرافق إلزامية الإنشاء .
الفصل الثالث : طرق إدارة المرافق العامة .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : أسلوب الاستغلال المباشر .
المبحث الثاني : أسلوب المؤسسات العامة .
المبحث الثالث : أسلوب الامتياز .
المبحث الرابع : أسلوب الاقتصاد المختلط .
الفصل الرابع : النظام الأساسي للمرفق العام .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : انتظام سير المرفق العام .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تحريم الإضراب .
المطلب الثاني : تنظيم الاستقالة .
المطلب الثالث : نظرية الموظف الفعلي .
المطلب الرابع : الظروف الطارئة .
المبحث الثاني : تطور المرفق العام .
المبحث الثالث : المساواة في الانتفاع بالمرفق العام .
وأشكر الله أولا وأخيراً على ما منَّ به من إنجاز هذا البحث المتواضع ، كما أن الشكر ممتد إلى معهد الإدارة في مدينتي الدمام والرياض الذي فتح لي قلبه بموظفيه ، قبل أن يفتح لي مكتبته القانونية العامرة .
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
الفصل الأول :
" المرفق العام " تأريخه ، وتعريفه : لغة ، واصطلاحاً .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تأريخ المرفق العام .
ظهر اصطلاح المرفق العام لأول مرة في كتابات الفقيه ( برودن ) ، والذي استعمل هذا المصطلح بمثابة معيار دقيق للتفرقة بين المال العام ، والمال الخاص المملوك للدولة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]1( .
ثم تطور هذا المصطلح بنشأة القانون الإداري واستقلاله بقواعده عن القانون المدني ، والسبب الأساسي الذي خوَّل القضاء الإداري النظر في قضايا المرفق العام ، والمنازعات التي تقام حوله ، يرجع إلى أساس من الفلسفة الفردية التي أدت إلى ازدهار النظام الرأسمالي الحر ، وذلك في القرن التاسع عشر الميلادي ، والذي كان من نتائجه ؛ حياد الدولة إزاء أوجه النشاط الفردي ، وقصر وظيفتها على النواحي الإدارية، فكانت المرافق العامة طابعها موَّحد وهو " الإداري " البحت .
وعلى أساس قضاء مجلس الدولة ، ومحكمة تنازع ، أنشأ فريق من فقهاء القانون العام في " فرنسا " نظرية المرافق العامة .
ويعود سبب صدور قرار مجلس الدولة ومحكمة التنازع بهذا الصدد هو قصة " بلانكو " وخلاصتها :
( أن عربة تابعة لإدارة التبوغ في مدينة " بورد " الفرنسية دهست طفلة ، وأصابتها بالأذى ، فرفع والد الطفلة شكوى لدى المحاكم المدنية مطالباً بالتعويض ، فثارث مسألة تحديد القضاء المختص ، ورفعت القضية إلى محكمة المنازعات للبتِّ في موضوع الاختصاص ، فأعطت محكمة النزاع الاختصاص القضية إلى القضاء الإداري ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]2( .
ومن ذلك الحين غزت فكرة المرفق العام باصطلاحه هذا نظريات ومبادئ القانون الإداري ، لكونه مظهراً رئيساً من مظاهر تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة للأفراد ، فهي أوسع هذه المظاهر نطاقاً وأبعدها مدى .عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]3(
المبحث الثاني : تعريف المرفق العام لغة .
" المرافق " في اللغة جمع مُِـَرفق ، بفتح الميم وكسرها وفتحها ثلاث لغات عند العـرب ، أشهرها الكسر ، مأخذ هذه الكلمة من الارتفاق وهو الانتفاع ، لذا يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ﴾ .عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
المبحث الثالث : المرفق اصطلاحاً .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : المعنى الشكلي .
المطلب الثاني : المعنى الموضوعي .
المطلب الثالث : الجمع بين الشكلي والموضوعي .
تعددت في فقه القانون الإداري معاني المرفق العام ، وتعريفه ، وما ذاك إلا لأن فكرة المرفق العام في جوهرها تقوم على أساس عنصر النفع العام ، وفكرة النفع العام في حدِّ ذاتها غير محددة المعنى ، ويخضع مفهومها لاعتبارات السياسية ، والظروف الاقتصادية ، كما يرجع إلى اختلاف الفقهاء في مضمون تعريفه ، بناءا على الزاوية التي ينظرون منها إلى المرفق العام من حيث :
( الهيكلة ، المهام ، واجتماعهما معاً )
فلا بد لنا من عرض التعريف من جهاته الثلاث ، ثم نحدد مفهوماً قريباً للمرفق العام عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
.. المطلب الأول : التعريف بالمعنى الشكلي للمرفق العام .
المرفق العام من الناحية الشكلية يعتمد على وجود جهة عامة ، أو هيئة عامة ، تعمل أو تتصرف في صالح النفع العام للمواطنين ، بغض النظر عن طبيعة عملها ، أو عن ماهية هذا التصرف ، وحدوده .
فتعريفه أنه : ( عـبارة عن منظمة عامة تمارس بمالها وعمَّالها ، النـشاط ذات النفع العـام ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
وبناءا عليه فالمرفق العام من هذه الناحية الشكلية ، له عنصران يقوم عليهما ، هما :
أ ـ عنصر التكوين : وهو بذلك لا يعدو كونه كياناً ماديا ، أي " طائفة من الوسائل المادية و البشـرية " .
أما الوسائل المادية فنعني بها : الأبنية والأثاث والأموال التي يدير من خلالها الجهاز المرفقي ، أو الهيئة ، نشاطها بواسطته .
والوسائل البشرية : عبارة عن جماعة الموظفين والعاملين ؛ الذين يقومون بإدارة ما ينشغل به هذا الجهاز من أعمال ، وما يبرمه من تصرفات .
وعلى نحو هذا التعريف فالمرفق العام يمثِّله " الجامعات ، هيئة المياه ، هيئة الكهرباء" فكلها مرافق عامة من الناحية العضوية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
ب ـ عنصر التبعية : أي حتى تكتسب هذه الهيئة صفة المرفق العام ، فلا بد لها وأن تتبع أحد أشخاص القانون العام ، أي تكون فرعاً من فروع الإدارة أو جهازاً من أجهزة الدولة ، وهي بهذا الاعتبار تتميز عن المرافق الخاصة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
ومفهوم المرفق العام من هذه الناحية الشكلية ، هو السائد في الفقه والقضاء الفرنسي ، لا سيما خلال أواخر القرن الثامن عشر ، وبداية القرن التاسع عشر ، إثر قصة " بلانكو " الشهيرة ، فقد أضفت محكمة التنازع في هذا الحكم وصف " المرفق العام " على مصنع الدخان ، باعتبار أنه كان تابعاً لأكبر أشخاص القانون العام ، وهو " الدولة " .
وبعد هذا الموجز نعرض لتعريف المرفق العام حسب ما ذكره بعض كبار الفقهاء ، سواء أكانوا من القدامى ، أم من المعاصرين ، ونختار الأفضل منها :
تعريف الفقيه هوريو ( منظمة عامة من السلطات والاختصاصات ، تكفل القيام بخدمة معينة تقوم بتقديمها للجمهور ، بشكل منظم ) .
تعريف الفقيه رولان ( مشروع يعمل تحت إشراف السلطة الحاكمة ، ومهمته القيام بآداء خدمات عامة للجمهور ) .
تعريف وحيد فكري ( هي الهيئات والمشروعات التي تعمل باطراد وانتظام ، تحت إدارة الدولة ، أو أحد الأشخاص الإدراية الأخرى المباشرة ، أو تحت إدارتها العليا لسد حاجات الجمهور ، والقيام بأداء الخدمات العامة ) .
وكل هذه التعاريف تشير إلى المرفق العام بالنظر إلى كونه عضوي شكلي ، ولعل تعريف الفقيه " هوريو " جيد ؛ لاختصاره ، ولاشتماله على أركان عمل المرفق العام العضويعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
فشل هذا المعيار :
يظهر لنا جليا فشل هذا المعيار الشكلي لأمور هي :
1. عدم مواكبة فكرة المرفق العام الشكلي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة عقب الحرب العالمية الأولى .
2. وإذا كان المرفق العام يقوم على الأشخاص العامة ، فما طبيعة هذا الارتباط ، وما نوع هذه التبعية ؟ أهي إنشائية أم إشرافية أم رقابة الشخص العام أم تنظيمية ، وما حدود نشاطها ؟؟ .
3. أن احتكار المرفق العام للدولة أو الأشخاص العامة لم يعد موجودا ، حتى يقال باللزوم إذ أصبحت هناك مرافق عامة تتبع أحد الأشخاص الخاصة في الإدراة ولها صفة العموم عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
.. المطلب الثاني : التعريف المعنى الموضوعي للمرفق العام .
هو معيار ينظر إلى ذات العمل و التصرف الذي يقوم به المرفق ، بغض النظر عن كونه جهة أو هيئة ، أو حتى أن له مبنىً خاص به ، أو موظفين ، فتعريفه ( كل نشاط يسعى لإشباع حاجة عامة ، أو تحقيق مصلحة عامة ، دون الالتفات إلى الجهاز الذي يقوم به ) .
وسبب هذه النظرة للمرفق العام من وجهة الموضوع هو :
أن أساس الدولة ـ إيماناً بها بالقيام بوظائفها ، وتحقيق الحاجات التي تلتزم بإشباعها ، لجموع الناس ، حين تجد أن الحاجة عامة يجب إشباعها ، ولا يستطيع الفرد تحقيقها بمفـرده ، إما لعدم المالية ، أو لندرة ما تدرُّ عليه من ربح هامشي ـ فإنها تنشأ بذاتها نشاطاً يقوم على إشباع المواطنين .
وهو من هذه الزاوية ، ينقسم إلى قسمين :
أ ـ مادي :
يعتبر المرفق نشاطاً معيناً ، تقوم به الدولة أو أحد الأشخاص العامة ؛ له طابع الخصوصية ، ويمثل له بمرفق : توزيع المياه ، إنتاج الطاقة الكهرباء ، التعليم .. .
ب ـ الغاية :
وهي تشمل المصلحة العامة ؛ فهو يتميز عن المشروعات الخاصة التي يكون القصد منها هو الربح عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
ومن أبرز القضايا التي نظرت إلى هذا الجانب ، قضية السيد " تيريه " وقصته :
( أنه لما رصدت إحدى المجالس البلدية مكافأة مالية لكل من يقتل عددا من الثعابين ، وكانت تمثل خطراً على المجتمع آنذاك ، فقام أهل البلد بالعمل المقرر حتى نفدت المكافأة ، فلما جاء " تيريه " لينال أيضا نصيبه لم يحصل على شيئ ، فرفع دعوى قضائية ضد ذلك المجلس البلدي ، إلى مجلس الدولة ، وأكد مجلس الدولة اختصاصه بالنظر في هذه القضية ، باعتبار أنها تتعلق بمرفق عام ، يشتمل على نشاط عام وهو " قتل الأفاعي " مما تقتضيه المصلحة العامة في البلد ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
ومن التعريفات حول المرفق بالمنظور الموضوعي :
تعريف الفقيه " فرنسيس بول " ( نشاط إداري هدفه ضمان خدمة الأفراد) .
تعريف الفقيه " ج.ريفيرو " ( نشاط إداري لأحد أشخاص القانون العام ، يُعهد إليه بإشباع حاجة ذات نفع عام ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
تعريف " سعاد الشرقاوي " ( نشاط تمارسه جماعة عامة ، بهدف إشباع حاجة من الحاجات ، التي تحقق الصالح العام ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
ولعل تعريف " بول " هو المختار ؛ لأنه مختصر و شامل للمضمون الموضوعي للمرفق .
فشل المعيار الموضوعي :
من أسباب فشل المعيار الموضوعي ، هو:
1. أن ربط المرفق بالهدف ، يؤدي إلى اضطراب تفسير المرفق وتطبيقه ، فالربح المنتفي إزاء المصلحة العامة ، قد يوجد في مرفق عام لتحقيق استمراره ليس إلا ..
2. أن المصلحة العامة وتحقيقها ليس حِكراً على مرافق الحكومة العامة ، بل قد تكون متوفرة أيضا ضمن المرافق الخاصة ، فلا معنى لربط المرفق بالمصلحة المحتكَرة على الدولة .
.. المطلب الثالث : التعريف بالجمع بين المعيارين .
وذلك بالجمع بين الناحية الشكلية من جهة ، والناحية الموضوعية من جهة أخرى ، بحث يكون شاملا لذات العمل والتصرف أي " النشاط " ، و شاملاً لهيئة العمل والتصرف أي " الهيكل" ، فيكون التعريف المرضي للمرفق العام ، هو :
( كل مشروع تتولاه الدولة بنفسها ، أو يعمل تحت إشرافها ؛ لأداء خدمة عامة ، ويخضع لنظام قانوني متميز ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
وهذا التعريف هو أصح التعاريف للمرفق وسببه :
وجود ارتباط وثيق بين الشكل والمضمون على الأقل من الناحية الواقعية ، وذلك لأن كل نشاط لا بد أن يصدر عن جهة أو هيئة معينة ، كما أن كل منظمة أو هيئة لا بد وأن تمارس نشاطاً معينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
والتعريف المختار هذا ، أشمل تعريف للمرفق العام ، لأمور :
o اشتماله على عناصر المرفق وهي :
أ ـ مشروع تقوم به الدولة ، أو من تنيبه .
ب ـ هدفه النفع العام .
ج ـ يخضع لنظام قانوني يحكم سيره وتنظيمه .
o أن لفظة مشروع ، تشمل "الشكل والمضمون " ، لضمها ( الأموال ، العمال ، الأنشطة ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
ومجلس الدولة الفرنسي أخذ بهذا المعنى المزدوج للمرفق العام ، وطبقه في العديد من المنازعات ، لا سيما في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديدعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
الفصل الثاني :
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق .
المبحث الثاني : باعتبار النطاق الجغرافي للمرفق .
المبحث الثالث : باعتبار استقلاله و عدمه عن السلطة المركزية .
المبحث الرابع : باعتبار تنفيذ السلطة الإجباري و الاختياري للمرفق.
إن تقسيم المرفق العام إلى أنواع شتى لا يعني أبداً أنها تخرج عن نطاق اشتراك هذه الأنواع كلها في كونها " مشاريع أشخاص القانون العام " ، ومن ثم فإن هذا القانون هو نظامها الأساس .
ولكن هذا التقسيم نابع من واقع المرافق العامة ، وممارساتها لأنشطتها ، تحت المسمى التي تنطوي تحت صفتـه ، وبسلطةٍ وامتيازات تختلف من جهةٍ لأخرى ؛ على ضوء النظر إلى :
المبحث الأول : باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق .
وفيه ثلاثة مطالب :
.. المطلب الأول : المرفق الإداري : كإن هذا المرفق هو من أقدم المرافق التي تباشر بها الدولة نشاطها من خلاله ؛ إذ كانت المرافق العامة في البداية جميعُها إدارية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
والمرافق الإدارية هي : ( تلك المرافق التي تزاول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادةً ؛ نظراً لعجزهم عن ذلك ، أو لقلة ٍ أو انعدام مصلحتهم فيه ) والمتمثلة في الربح .
وهو مرفق يتسم بالطابع الإداري البحت ، إذ لا يقوم بعمليات اقتصادية ، وإنما يتولى الأنشطة العامة على مستوى الدولة ، بدون ربح مقصود ، مثل " القضاء ، الصحة ، التعليـم" .
ويخضع المرفق الإداري لأحكام القانون ؛ لأنه يمارس نشاطه بوسائل وامتيازات القانون العام ، ويظهر ذلك في ( إصدار قرارات إدارية ، إبرام عقود إدارية ، نزع ملكية للمنفعة العامة .. ) ، وهو الأساس الذي قامت عليه نظريات ، وقواعد القانون الإداري في " فرنسا " عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
..المطلب الثاني: المرفق الاقتصادي :
ويعرف "بالمرافق الصناعية والتجارية " ، وهو ( المرافق التي تتخذ موضوعاً لها نشاطاً تجارياً أو صناعياً ، مماثلاً لنشاط الفرد والجماعات الخاصة ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
وهو مرفق قديم يعود تأريخه إلى حكم شهير للقضاء الفرنسي ، في القضية التي تعرف بـ ( BAC"D"ELOKE ) ، المتعلقة بدعوى أقيمت ضد شركة نقل نهري ، وقُضي فيها بأنها من اختصاصات القضاء العادي ، لا القضاء الإداري ، وازداد انتشار هذا النوع من المرافق إبَّان الحرب العالمية الثانية .
ونظراً لطبيعة نشاطه ، فهو يخضع لأحكام كلٍّ من القانون الخاص والقانون الإداري ، ويعود ذلك لأمرين ، هما :
1. أن المرافق الاقتصادية تستخدم سلطات وأساليب القانون العام ـ مادامت حكومية ـ ، حيث تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدراية ، ولها حق نزع الملكية للمنفعة العامة .
2. أنها تخضع لقواعد وضوابط سير المرافق العامة ، مثل ( قابلية التغيير ، ضرورة سيرها بانتظام واطراد ... ) .
والمرافق الاقتصادية تخالف مثيلاتها من المشاريع الخاصة التي يقوم بها الأفراد ، من ناحية أنها لا تكتسب صفة " التاجر " في مفهوم القانون الخاص ؛ لأنها في الأصل مرفق عام ، وإن كانت تقوم بنشاط تجاري أو صناعي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
ومن أجلى الأمثلة لهذا المرفق هو ( البريد ، والكهرباء ، الهاتف ، المياه ، السكك الحديديـة ) ، ومما يذكر في هذا الصدد ، أن المملكة العربية السعودية استبعدت مرفق النقل الجوي ( خطوط الطيران السعودي ) عن إدارته بالأساليب الحكومية ، وإخضاعه للإدارة التجارية ، وذلك طبقاً لنص المادة ( 10 ) الصادر بمرسوم ملكي رقم (24) في 18/7/1385هـ ، من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
..المطلب الثالث : المرفق المهني أو النقابي : يعود تأريخ هذا المرفق إلى زمن ليس ببعيد ، إذ الغالب فيه انتشاره بعد الحرب العالمية الثانية ، و ينحصر عمل هذا المرفق في ( رقابة وتوجيه النشاط المهني ) ، إذ يُعهد بإدارة نشاط المرفق إلى هيئات مهنية ، أو نقابية ، تكون مزودة ببعض مزايا وحقوق السلطة ، ويكون اختيار أعضائها من بين الأفراد الذين يزاولون المهنة التي يقوم بها المرفق ؛ لتوجيه الهيئة في المرفق .
إذن فللمرافق المهنية بعض امتيازات القانون العام ، مما يجعلها تخضع لأحكام القانون الإداري فيما يتعلق بممارستها لأساليب القانون الإداري ، مثل ( قرارات تأديب أعضائها، والقيد قي سجلات العضوية ... ) ، أما ما يتعلق بأنشطتها الخاصة كـ ـ الدفاع عن مصالح الأعضاء ، ورعايتها ، فتخضع لأحكام القانون العادي " المدني " عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
ومن أمثلة هذا المرفق المهني ( الغرف التجارية والصناعية بالمملكة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، ونظام نقابة السيارات .. ) .
المبحث الثاني : باعتبار النظر إلى النطاق الجغرافي .
وفيه مطلبان :
.. المطلب الأول : المرافق العامة القومية .
والمراد بها ( تلك المرافق التي من خلالها يتم قضاء حاجات مشتركة لجميع سكان الدولـة ، بدون حصر خدماتها على مدينة معينة ، أو إقليم معين من أقاليم الدولة ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
وهذه المرافق غالبا ما تتولاها السلطة المركزية ، مثل ( مرفق البريد ، والأمن .. ) ، وقد تتولاها سلطة غير مركزية مرفقية ، أي " هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة " كـ (هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
والسؤال المطروح هنا هو : هل يعني كون المرفق يُعنهى بإشباع الحاجات لجميع السكان ، أن يُعنى بكل قرى ومُدن الدولة نفسها ؟؟
الإجابة هي : بالنفي ؛ إذ المرفق لا يجب عليه القيام بما يخدم مدن الدولة وقُراها ، بل يكفيه أن يكون نظامه يسمح له بامتداد نشاطه إلى جميع أرجاء الدولة ، ومن أجلى الأمثلة على ذلك في المملكة :
( مرفق الخطوط الحديدية ، الذي لا يباشر نشاطه في جميع مدن المملكة ، حيث أن خدمة النقل الحديدي بالقطارات لا توجد إلا في مدينتين منها ، ولكن يعتبر مرفقاً قومياً ، وذلك طبقاً لما ورد في المادة ( 2) من نظام إنشاءه ، وهي ( أن تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام ، ولها أن تنشئ فروعاً لها في المدن والقرى التي تمر بها خطوطها الحديدية .. )عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
.. المطلب الثاني : المرافق المحلية .
وهي تلك المرافق التي ( تنحصر أنشطتها في إطار جزء محدود من مناطق الدولة ، والتي يُسدُّ بها حاجات مشتركة ، ومنافع معينة ، لسكان إقليم معين أو بلدة معينة ، و هي تتبع عادات المحافظات والمدن التي تنشأ فيها ) ، مثل " مرفق توريد الماء ، النقل الداخلي في المدينة " .
و هناك مرافق تدخل ضمن اختصاص البلديات مثل " مرافق النظافة ، والمسالخ ، والأسـواق ، وغيرها .. " عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
المبحث الثالث : باعتبار النظر إلى استقلال المرفق عن السلطة المركزية من عدمه.
وفيه مطلبان :
.. المطلب الأول : مرافق عامة ليست ذات شخصية معنوية .
المراد بالمرافق العامة ليست ذات الشخصية المعنوية هي ( تلك المرافق المرتبطة بجهة إدارية، تقوم بالإشراف على إدارة المرفق ؛ وفقاً لنظام إنشائه الخاص ) .
والجهات تختلف باختلاف تلك المرافق حسب ما ذكرناه في التقاسيم السابقة .
والرفق العام في كل تلك الصور لا تكون له شخصية معنوية ، مستقلة عن الشخص الإداري الذي يرتبط به ، مثل " مرفق الشرطة ، الدفاع ، القضاء " عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
.. المطلب الثاني : مرافق ذات شخصية معنوية .
وهي ( تلك المرافق التي يكون لها شخصية معنوية مستقلة ، معترف بها ) أي : لا تديرها جهة معينة ترتبط بها ، ويكون هذا الاعتراف عادةً "[بإصدر نظام إنشاء المرفق " ، مثاله :
( بنك التسليف السعودي ، إذ نصت المادة (3) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] منه على أن يكون للبنك شخصية معنوية مستقلة ، وذمة مالية مستقلة ، يكون لها بموجبها أهلية التمليك ، والتصرف ، والتقاضي ، طبقاً لأحكام هذا النظام )عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، و ( جامعة الملك سعود عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ).
المبحث الرابع : اعتبار النظر إلى التزام السلطة العامة بتنفيذ المرفق من عدمه .
وفيه مطلبان :
.. المطلب الأول : مرافق اختيارية الإنشاء .
الأصل في المرافق العامة أنها تُنشأ عن اختيار من السلطة العامة ؛ خدمة منها للمواطنين المحتاجين لها ، وتحقيقاً للنفع العام ، ولها أن تقيمه في المكان الذي تريده في الوقت الذي تراه ، إذ ذلك يدخل تحت السلطة التقديرية ، التي تتمتع بها الإدارة .
وذلك في حدود إمكانياتها المادية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
.. المطلب الثاني : مرافق إلزامية الإنشاء .
أي تكون السلطة العامة مجبرة على إنشاء و تنفيذ المرفق العام ، وإلا فقد أخلت بالتزام قانون يُلزمها بذلك الإنشاء ، وهو المسمى بـ المرفق الإجباري .
وهو غالباً يدخل ضمن اختصاصات الهيئات المحلية ، مثل " مرفق التعليم الأساسي ، مرفق صحي ، القضاء .. " ، وفي حال الإخلال بذلك تتدخل السلطة المركزية بإنشـائه؛ لأن النشاط الذي تمارسه يدخل بطبيعته في نطاق وظائف الدولة الأساسية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
الفصل الثالث :
طرق إدارة المرافق العامة .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : أسلوب الاستغلال المباشر .
المبحث الثاني : أسلوب المؤسسات العامة .
المبحث الثالث : أسلوب الامتياز .
المبحث الرابع : أسلوب الاقتصاد المختلط .
إن الأصل في إدارة المرفق عائد إلى ما تتمتع به الدولة من سلطة تقديرية واسعة ، في تحديد الوسيلة التي من خلالها تمارس السلطة ما تشاؤه في المرفق العام ، وهي تختار أكثر الوسائل مناسبةً لنشاط وأهداف المرفق .
وهذه الوسائل تختلف وتتنوع حسب طبيعة المرفق ، وظروفه الملائمة له ؛ والخاصة بـه ، والقرار الأخير إذن في إدارة المرفق العام منوط بالسلطة ، إذ لا سلطة لأحد عليها ، وهذه الوسائل تنقسم إلى :
المبحث الأول :
أسلوب الاستغلال المباشر .
ويسمى عند بعض الفقهاء" الإدارة المباشرة " والمعنى ( أن تقوم الإدارة بنفسها بإدارة المرفق العام مباشرة ، فتستخدم لذلك عمَّالها وأموالها ، ومواردها ، مستعينة في ذلك بالقانون العام ، وما يخوله إياها من مزايا وسلطات ، سواء أكانت الإدارة مركزية أو محلـية ).
وهذه الطريقة هي المعمول بها غالباً ؛ نظراً لخطورتها ، أو إحجام الأفراد عن القيام بها ؛ إما لقلة أو انعدام أرباحها ، وذلك في المرافق الإدارية غالباً .
ويمثَّل لهذا الأسلوب بـ ( القضاء ، التعليم ، الحج ، الصحة .. ) ،وهو المستعمل في المملكة ودول الخليج ، واستعمال هذا الأسلوب في غير المرافق الإدارية كـ " الاقتصادية ، المهنية " يوجد في بعض البلدان كالعراق مثلاً ، و بشكل واسع .
ولكن هذا الأسلوب لا يساعد ـ على كل حال ـ في رفع كفاءة المرفق " الإداري ، الاقتصادي ، المهني " الإنتاجية ؛ نظراً لما ينطوي عليه هذا الأسلوب من روتين وتعقيـدات ، لا تتفق وطبيعة هذه المرافق ، وظروفها عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
المبحث الثاني :
أسلوب المؤسسات العامة .
تعريف هذا الأسلوب هو : ( مرفق عام مُنح الشخصية المعنوية ؛ لتمكينه من الاستقلال في إدارته ، وذمته المالية ، عن السلطة الإدارية التي يتبعها ، مع خضوعه لإشراف هذه السلطة ، ورقابتها ) .
أو ( أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية ، تنشؤها الدولة ؛ لإدارة المرافق العامة ، ويمنحها القانون قدراً كبيراً من الاستقلال المـالي والإداري ، وهي صـورة مـن صور
اللامركزية المرفقية ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
وحدود هذا الأسلوب ممتدة ، بحيث تشمل المرفق " الإداري ، الاقتصادي ، المهني ، المـالي ، الثقافي ، القومي ،المحلي .. " ، وله ميزات نجملها في النقاط التالية :
1. الشخصية المعنوية ، ويترتب عليه :
أ ـ تُنشأ المؤسسة العامة استناداً إلى قانون يصدره المشرِّع لهذه الغاية .
ب ـ تستقل المؤسسة تبعاً لذلك عن السلطة الإدارية التي تتبعها ، من حيث
( أن لها ذمة مالية مستقلة ، لا تختلط إيرادات ومصروفات وديون المؤسسة بالشخص الإداري الذي تتبعه ، ولا يعني هذا إنفكاكها عنه رقابياً ).
2. مبدأ التخصص ، إذا كانت المؤسسات عبارة عن صورة من صور اللامركزية الإدارية ، فالمؤسسات العامة التي تديرها المرافق تصلح أن تكون " لا مـركزية مرفقيـة " ، وهي إذن تمتاز عن " اللامركزية الإقليمية " بأنها أنشأت لتحقيق غرض محدد بالذات ، لا تتجاوزه .
3. خضوعها للقواعد العامة التي تحكم سير المرافق العامة ، مثل " مبدأ دوام سيرها بانتظام ، ومبدأ المساواة ، ومبدأ قبول التعديل لقواعدها " .
4. خضوع المؤسسة العامة لرقابة السلطة المركزية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
مميزات هذه الطريقة :
1. تخفيف خضوعها للوصاية الإدارية عليها ، كما سبق .
2. لها أن تضع نظاما قانونياً خاصاً لموظفيها .
3. تتحرر من الروتين ، وتتَّبع أسلوباً إدارياً يتفق مع طبيعة نشاط المرفق ، وظروفه.
4. لا يوجد نظام موحد سارٍ على جميع المؤسسات ، اللهم إلا في التنظيم القانوني ، وذلك على النطاق الضيق أيضاً عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
ويمثل لهذا الأسلوب بـ " المؤسسة التعليمية ، الاقتصادية ، المالية .. " .
المبحث الثالث : أسلوب الامتياز .
المراد به ( العقد الإداري الذي تلتزم بمقتضاه إحدى الشركات ، أو أحد الأفراد بالقيـام على نفقات المرفق ، ويكون تحت مسؤوليته ، من خلال أداءه خدمة عامة ، نظير التصريح له بالحصول على الأرباح ، واستغلال المشروع لمدة محددة ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
وأركانه ومميزاته تتضح من خلال التعريف في النقاط الآتية :
1. التزام عقد إداري ، وهو عقد ذو طبيعة خاصة ، وفي المملكة العربية السعودية لا يجوز إبرامه إلا بصدور نظام يقرر ذلك ؛ طبقاً للمادة ( 15) .
2. موضوعه إدارة مرفق عام ، لا خاص .
3. الالتزام بمدة محددة .
4. تحمل النفقات والأخطار ؛ تكون على عاتق المنفِّذ ، ولا تتدخل الدولة هنا بتحمل شيئ من الأعباء ، في حال حدث اختلال في التوازن ، ينجم عن تغير الظروف الاقتصادية في الدولة ؛ وذلك بهدف تمكين المرفق العام من الاستمرار في أداء خدمته للمنتفعين .
5. أنه يتقاضـى بنفسه عوضاً ، على شكل رسوم ، يحصل عليها من خلال الجمهـور عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
أهم أبرز الصور النظامية لأحكام الامتياز في المملكة العربية السعودية :
أ ـ امتياز التعدين : إذ يخول حامله الحق في إنتاج واستثمار كل أو بعض المعادن الموجودة في منطقة الامتياز ، ولا يعطى أكثر من ( 50) كم2 ، وذلك لمدة لا تزيد عن (30) عاماً فقط .
ب ـ امتياز المحاجر ومواد البناء : في استعمال استخراج المواد الفلزية ، والصخور ، وما في معناهما.
ج ـ امتياز معامل التصنيع و امتيازات النقل : يهدف إلى بناء وتشغيل معامل التكرير ، وخطوط الأنابيب ..
د ـ أهم عقود امتياز النفط : مثل " عبر البلاد العربية ، الشركة اليابانية ، باسفيك وسترن كوريوريشن ، الزيت العربية الإمريكية " عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
المبحث الرابع : أسلوب الاقتصاد المختلط .
أو المسمى بـ " مشاطرة الاستغلال " ، وهي ( أن تقوم الدولة أو الشخص العام بالمشاركة في إقامة شركة اقتصادية ، تكتتب برأس مالها مع الأفراد ، أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، وتتخذ هذه الصورة مساهمة غالباً ) .
وتخضع لقانون إداري ، إذ يتم إنشاؤها بناءً على القانون المخول بإنشاء المرافق العامة .
والفرق بين هذا الأسلوب وبين طريقة الامتياز ، أن الفرد بالامتياز يحصل على الرسوم من الجمهور مباشرة ؛ لنفسه ، وهنا فيأخذ حقه من الدولة ، فالدولة هنا هي المتحملة للأخطار ، والتكاليف .
ويمثَّل لهذا الأسلوب " شركة الكهرباء ، شركة النقل العام الداخلي .. ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
الفصل الرابع :
النظام الأساسي للمرفق العام
( مبادئ المرفق العام )
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : انتظام سير المرفق العام .
المبحث الثاني : تطور المرفق العام .
المبحث الثالث : المساواة في الانتفاع بالمرفق العام .
إن فكرة المرفق العام قائمة على هدف واحد وهو " نفع الأشخاص " ، ولا يتم ذلك ، بالشكل الصحيح إلا من خلال تطبيق المبادئ العامة الأساسية للمرافق ، وهي على وجه التفصيل :
المبحث الأول : انتظام سير المرفق العام .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تحريم الإضراب .
المطلب الثاني : تنظيم الاستقالة .
المطلب الثالث : نظرية الموظف الفعلي .
المطلب الرابع : الظروف الطارئة .
لما كانت المرافق العامة تؤدي خدمات جوهرية ؛ ينظم الجمهور شؤون حياته من خلالها وعلى أساسها ، كان لا بد من استمرار سير هذه المرافق بانتظام واطِّراد ؛ حتى لا يدبَّ الخلل والاضطراب في حياة الناس حال تعطلها ، وذلك مثل " انقطاع الكهرباء ، والمـاء.." ، فلزم الاهتمام بهذا المبدأ ، وجعله مقدماً على غيره ، بل وأجمع القضاء والفقه على أهميته ، وتأثير وجوده وعدمه على الناس طرداً وعكساً .
وتتبين طريقة الانتظام من خلال :
.. المطلب الأول : تحريم الإضراب .
والمراد به ( امتناع الموظفين أو المستخدمين العموميين عن عملهم ، مع تمسكهم بوظائفـهم ) ، ويلجأ الموظفون إلى مثل هذه الطريقة عادة إما إظهاراً لسخطهم على إجراءٍ ، أو على عمل من أعمال الحكومة ، أو لإرغامها على التراجع حيال موقفها لأمر معين ، أو إجابةً لمطالبهم التي يريدونها منها.
وهو عمل خطير إذ يشل حركة المرافق العامة ، فلذا فإن الغالبية من الدول المحافظة ، في موادِّها حرمت الإضراب ، وذلك مثل " المملكة العربية السعودية في المواد من ( 189 ـ 192 ) من نظام العمل والعمال ، والعراق ، الأردن.." ، وخوَلت أمثال هذه الدول السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه ، وإيقاع العقوبات بحق الموظفين والمستخدمين المُضربين عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
وبعض الدول الأخرى تجيز الإضراب من قبل الموظفين ، مثل " فرنسا " ، لكن في قرار مجلس الدولة في (7 تموز 1950 م ) قرر أن إضراب الموظفين في مرفق عام ؛ ولو كان
يدار بطريق " الامتياز " هو عمل غير مشروع ، فأعطى الحكومة الحق في إيقاع العقوبـات ، بل كان مبرراً لفصل البعض دون اتـِّباع أي ضمانات عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
.. المطلب الثاني : تنظيم الاستقالة .
ومعناه ( إنهاء خدمة الموظف بناءً على رغبته ، وهي حق له يقابل حقه في العمل ) ، ومع التسليم بأن الاستقالة حق له ، إلا أنه لا يجوز استخدامه بصورة مطلقة ، وإلا لأصبح المرفق العام مهدداً بالتوقف ، ولذلك فإن الإدارة لها تنظيم استعمال هذا الحق ، بما يتفق مع مصلحة المرفق العام ، في مداومة قيامها بأداء وظيفتها في خدمة المجتمع عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
أما عن أحكام استقالة الموظف المدني في المملكة ، بناءً على المادة (30) الفقرة (1ـ3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، فهي :
1. أن يقدم طلبه بنفسه ؛ للتأكد بأنها صادرة من محض نفسه .
2. كون الطلب مكتوباً .
3. تقديمه لرئيسه مباشرة ؛ لتقديره إمكانية قبولها أو رفضها .
4. عليه الاستمرار في وظيفته حتى وقت قبولها عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
.. المطلب الثالث : نظرية الموظف الفعلي .
هو ( ذلك الشخص الذي يعترف القضاء بصحة تصرفاته في مجال المرفق العام ، رغم أنه لم يعين تعييناً صحيحاً ، لا يزال ساريَ المفعول في الوظيفة التي مارس اختصاصاتها ) .
ففي الظروف الاعتيادية تعتبر الأعمال الصادرة عن الموظف الفعلي سليمة على أساس الأمر الظاهر ، وذلك لضمان سير المرفق ، وحماية المواطنين الذين قاموا بالتعامل مع هذا الموظف ، بحسن نية ؛ لعدم وضوح أمره .
وفي الظروف الاستثنائية فيعمل عمله الآخرون ، وذلك لأن في الظروف العادية يبرر عمل الموظف الفعلي بالاستناد إلى ظاهر الأمور ، وفي الأمور الاستثنائية يبرر عمله استناداً إلى ضرورة تحقيق مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام .
وتعاملت المملكة العربية السعودية بهذا الأمر بما ورد في المادة (4) فقرة (8) من اللائحة
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، وهي :
1. إذا اتضح أمر الموظف الفعلي قبل إكماله السن النظامية للتعيين ، يطوى قيده ، ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظير عمله ، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية .
2. وإن أكمل السن وهو قائم بواجبات وظيفته ، يستمر في عمله ، ومنذ إكماله تعتبر خدمته نظامية ، و تبدأ فترة التجربة بالنسبة له ، ولا يطالب باسترداد ما صرف لـه.
فيظهر عدم الاعتراف بالموظف الفعلي إلا بعد بلوغ السن النظامي في المملكة العربية السعودية عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
..المطلب الرابع : الظروف الطارئة .
أنشأ هذا النظام مجلس الدولة الفرنسي ، وذلك عقب نشوب الحرب العالمية الأولى ، وذلك بناءً على قضية " شركة نمار " في مدينة برودو عام (1916م ) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
ومفادها أن ضرورات تسيير المرفق بشكل منتظم ؛ تتطلب من المتعاقد مع الإدارة الاستمرار في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد ، حتى في ظل الظروف الطارئة على المرفق العام ، والتي تجعل هذا التنفيذ مرهقاً ، فيمكن للمتعاقد أن يطلب من المحكمة إعادة التوازن المالي للعقد ؛ بالنسبة لصالحه ، من خلال تعويض يُمنح للطرف المتضرر ؛ وما ذاك إلا من أجل سير المرفق العام .
فالتعويض منوط باختلال العقد أثناء التنفيذ ، بفعل حادث استثنائي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
المبحث الثاني : تطور المرفق العام .
أي أن إدارة المرفق يجوز لها التدخل في أي وقت لتعديل أو تغيير القواعد التي تحكم المرفق العام ؛ حتى تتفق وتحقيق المصلحة العامة على أفضل وجه ، إذ طبيعة تطور الحياة ومتطلباتها تقتضي أن تتابع السلطة العامة تحديث المرفق العام ، وإدخال تعديلات عليه ، وفقاً لما يستجد ..
، نتيجة للتقدم العلمي ، والتقنية الحديثة المصاحبة لها .
وينطبق هذا المبدأ على جميع أنواع المرافق ، سواء دِيرت بطريق الإدارة المباشرة ، أو غير المباشرة .
ولا يقف بوجه الإدارة في سبيل تعديل المرفق ادعاء الموظفين والعاملين به ، بعدم اِحتياجه لذلك ، خاصة إذا كان في تعديل المرفق تعديل لمراكزهم ومناصبهم ؛ لأن الموظف في مركز تنظيمي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
المبحث الثالث : المساواة في الانتفاع بالمرفق العام .
ومعناه ( أن كل فرد من أفراد المجتمع يتساوى في تمتعه بالحقوق ، والتزامه بالواجبات مع غيره من أقرانه في المجتمع ، تجاه المرفق ) ؛ لأن الجميع أمام القانون سواء ، لا يحظى أحد منهم بمزايا أو امتيازات أو استثناء دون بقية أفراد الجمهور .
فمن توفر فيه شروط الانتفاع بالرفق ، استحق الانتفاع منه ، ومن مُنع منه إنما منع لأجل فقدان شرط منها .
ويجوز التفرقة في الانتفاع بخدمات المرفق العام ـ وذلك لظرف ما ـ وِفق الظروف التي يحددها القانون .
وهذه المساواة قد نودي بها في شريعتنا الغراء ، وكانت من أساسيات قيام الله سبحانه بالقسط .
ومن أمثلة المرافق التي لابد من توفر المساواة فيها ( التعليم ، الصحة ، إعطاء الرخصة ..) عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] .
1. القانون الإداري ـ هاني علي الطهراوي ـ مكتبة دار الثقافة للنشر ـ ط1/عمّاَن سنة 1998م .
2. أحكام القانون الإداري القسم العام ـمحمد باهي أبو يونس ـ دار الجامعة ـ سنة 1996م .
3. القانون الإداري السعودي ـ السيد خليل هيكل ـ جامعة الملك سعود ـ ط1/ سنة 1994م.
4. القانون الإداري في المملكة ـ جابر سعيد محمد ـ دار المؤيد ـ ط1/1421 هـ .
5. القانون الإداري دراسة خاصة ـ نجيب بكير ـ مكتبة عين شمس ـ بدون .
6. المرفق المحلي دراسة مقارنة ـ منير شلبي ـ دار الفكر العربي ـ ط1/ سنة 1977م.
7. القانون الإداري دراسة مقارنة الكتاب الأول ـ خالد خليل الظاهر ـ دار المسير للنشر ـ ط1/ سنة 1998م.
8. القانون الإداري ـ ماجد راغب الحلو ـ دار المطبوعات الجامعية ـ 1987 م .
9. الوجيز في القانون الإداري ـ سليمان الطماوي ـ عين شمس ـ 1974م.
10. القانون الإداري ـ طعيمة الجرف ـ القاهرة ـ 1967م.
11. القانون الإداري ـ مصطفى أبو زيد فهمي ـ الدار الجامعية ـ 1988م.
12. الوجيز في القانون الإداري ـ مصطفى فهمي ـ المعارف ـ 1957م.
13. مبادئ القانون الإداري ـ توفيق شحاته ـ دار النشر الجامعية ـ 1954 م.
14. القضاء الإداري ـ مصطفى فهمي ـ اسكندرية ـ 1968م.
15. القانون الإداري ـ سعاد الشرقاوي ـ النهضة العربية ـ 1984م.
16. مبادئ القانون الإداري ـ ثروت بدوي ـ النهضة العربية ـ 1974م.
17. القانون الإداري ـ ماهر جبوري ـ 1410 هـ .
18. القانون الإداري السعودي ـ أنور رسلان ـ بدون ـ 1408هـ .
19. الوسيط في القانون الإداري ـ محمد أنيس جعفر ـ مؤسسة المطبوعات التجارية ـ 1981م.
20. القانون الإداري ـ عبد الغني بسيوني ـ الدار الجامعية ـ 1987م.
21. القانون الإداري ـ وحيد فكري ـ بدون .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] بحث كتبه أخوكم / محمد بن علي البيشي ، المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية ، قسم السياسة الشرعية ، و عضو الجمعية الفقهية السعودية بالرياض .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]1( القانون الإداري في المملكة العربية السعودية ، سيد خليل هيكل ص 75 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]2( القانون الإداري في المملكة، هيكل ص 75 ، القانون الإداري جبوري ص 119 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]3( القانون الإداري ، هاني الطهراوي ص 260 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] انظر : تفسير فتح القدير للشوكاني ، سورة الكهف آية (16).
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري السعودي / سيد هيكل ص 76 ، القانون الإداري / ماجد الحلو ص 370 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري / محمد أبو يونس ص 245 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الوجيز في القانون الإداري ـ مصطفى أبو فهمي / ص 22
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] انظر : مبادئ القانون الإداري ـ توفيق شحاته / ص102 ، أحكام القانون الإداري ـ محمد أبو يونس / 246.
و المرفق الخاص هو ( الوسائل المادية والبشرية القانونية التابعة لأشخاص القانون الخاص ) .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المرفق المحلِّي ـ منير شلبي / 43 ، القانون الإداري ـ وحيد فكري / 238 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] أحكام القانون الإداري ـ محمد أبو يونس / 258 ـ 262 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القضاء الإداري ومجلس الدولة ـ مصطفى أبو فهمي / 685 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] أحكام القانون الإداري ـ محمد أبو يونس /248 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المرفق المحلي ـ منير شلبي / 43ـ44 ..
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] أالقانون الإداري ـ النشاط الإداري ـ سعاد الشرقاوي / 102 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري في المملكة ـ جابر سعيد / 95
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] مبادئ القانون الإداري ـ ثروت بدوي / 181 ، أحكام القامون الإداري ـ محمد أبو يونس / 249 ـ 250.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ ماجد الحلو / 371 ، القانون الإداري في المملكة ـ جابر سعيد / 95 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] أحكام القانون الإداري ـ محمد أبو يونس / 250 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ جبوري / 125 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] انظر القانون الإداري ـ ماجد الحلو / ص379 ، القانون الإداري في المملكة ـ جابر سعيد / 96 ، القانون الإداري ، طعيمة الجرف / 255 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ نجيب بكير / 183 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ جبوري /126 ، القانون الإداري ـ هاني الطهراوي / 268 ـ269 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري السعودي ـ سعيد جابر / 96 ، القانون الإداري السعودي ـ سيد هيكل / 84 ـ85 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القاون الإداري ـ جابر سعيد / 97 ، القانون الإداري السعودي ـ أنور رسلان / 300 ، القانون الإداري ـ جبوري / 126 ، القانون الإداري السعودي ـ هيكل / 85 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] كما صدر ذلك ضمن المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ نجيب بكير /ص 185 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ نجيب بكير / 185 .، القانون الإداري ـ ماجد الحلو / 377 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري السعودي ـ هيكل / 83 ، القانون الإداري ـ ماجد الحلو / 377
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المرجع السابق .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] مبادئ القانون الإداري ـ سليمان الطماوي / 343 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] بمرسوم ملكي رقم (44) بتأريخ 21/9/1391هـ .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري السعودي ـ هيكل / 76 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المادة ( 2) بمرسوم ملكي رقم (6) بتأريخ 28/1/1392هـ .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المادة (1) بمرسوم ملكي رقم (18) بتأريخ 18/5/1386هـ
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] مبادئ القانون الإداري ـ الطماوي / 394 ، القانون الإداري السعودي ـ هيكل / 86 ـ 87.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ هاني طهراوي /274 ، الوسيط في القانون الإداري العام ـ محمد أنيس جعفر / 208 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] انظر: القانون الإداري السعودي ـ جابر سعيد /98 ، القانون الإداري ـ خالد الظاهر /54 ، القانون الإداري ـ ماجد الحلو/ 402 ، القانون الإداري ـ هاني الطهراوي / 275 ـ276 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ خالد الظاهر / 54 ، القانون الإداري ـ عبد الغني البسيوني ـ /340 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المراجع السابقة ، القانون الإداري ـ هاني الطهراوي / 279 ـ 280 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ خالد الظاهر / 54 ـ 55 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري بالمملكة ـ جابر سعيد / 99 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) القانون الإداري ـ طعيمة الجرف / 270 ـ 271 ، القانون الإداري في المملكة ـ جابر سعيد / 99 ، القانون الإداري ـ مصطفى أبوزيد فهمي / 338 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ جابر سعيد / 100 ـ 101 ، القانون الإداري ـ نجيب بكير / 191 ، القانون الإداري ـ الطهراوي / 290 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ نجيب بكير / 193 ، القانون الإداري ـ طماوي / 371 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] الوجيز في القانون الإداري ـ الطماوي /385 ، القانون الإداري ـ طهراوي / 297 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ خالد الظاهر / 42 ـ 43
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ سيد هيكل /94 ـ 95
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري السعودي ـ جابر سعيد / 110
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري السعودي ـ هيكل / 98 ـ 99 ، القانون الإدراي ـ ماجد الحلو / 389 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ خالد الظاهر / 47 ، القانون الإداري ـ الجبوري / 129 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القنون الإداري ـ الطهراوي / 306
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] القانون الإداري ـ خالد الظاهر / 50 ، القانون الإداري ـ جبوري / 130 ، القانون الإداري ـ ماجد الحلو / 400 .
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المرجع السابق ، القانون الإداري في المملكة ـ هيكل / 104 ـ 106 .