تفضل يا اخي العزيز هي حل تعيين فقه ا
السؤال الثاني (20علامة)
أ.تتضمن آية الحرابة أربع جرائم اذكرها مع عقوبة كل منها باختصار.( 10 علامات)
1- جريمة اخذ المال
2 - جريمة القتل
3- جريمة القتل واخذ المال
4- جريمة التخويف ( إخافة السبيل فقط دون أخد مال أو قتل )
أما عقوبة كل منها فهي كالاتي :-
أولاً جريمة اخذ المال :- فانه يقطع من خلاف ( أي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى اذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين )
ثانياً جريمة القتل :- يقتل باتفاق الفقهاء ، واختلفوا في صلبه على قولين
ثالثاً جريمة القتل واخذ المال اختلف الفقهاء في عقوبته فذهب ابي حنيفة ان الامر يرجع للامام فله ان يقطع يده ورجله من خلاف ثم يقتله ثم يصلبه وان شاء قتله بلا قطع او صلب . أما الشافعية فذهبوا الي القتل ثم الصلب .
رابعاً جريمة الاخافة : ينفى من الارض وقد اختلف في ذلك اما بالسجن او النفي لبد الشرك أو لمدينة آخرى .
ب.ما الواجب من الدية في الحالات التالية مع التعليل. ( 10 علامات)
1.زوال الشم من منخر واحد:
نصف الدية شأنه بذلك شأن السمع من الأذن لان الشم منفعة مقصودة من الانف فاذا ذهب كله فيجب فيه ديه كاملة لانه من الحواس المقصودة والناقصة في جسم الانسان ، وعليه فادا زال من منخر واحد فيجب فيه نصف دية .
2.ذهاب بعض السمع:
يجب بمقداره من الدية بتقدير أهل الخبرة لان السمع من اشرف الحواس ففيه يدرك الفهم ويحقق منه منافع كثيرة . فاذا زال كله يجب دية كاملة واذا زال من اذن واحدة ففيه نصف دية .
3.تغير لون السن إلى السواد:
فيه دية عند الشافعية والحنابلة وبذلك تتساوي مع جميع الاسنان بالنظر لوظيفتها واتحادها ومنفعتها والدية في السن الواحدة ( خمساً من الابل ) لقوله عليه السلام الاسنان سواء والاصابع سواء .
4.تعطيل منافع الحلمتين:
ذهب جمهور الفقهاء انه تجب دية كاملة وفي الواحدة النصف لما فيهما من منفعة الارضاع وامساك اللبن ، ولما فيها ايضا من جمال في جسم المرأة شابة كانت او عجوز
السؤال الثالث (15 علامة)
ما المقصود بالمصطلحات التالية:
1. الكفارة: هي ما يستر الذنوب أو يغطيها من صدقة أو صوم ونحوهما
2. الشبهة: ما يشبه الثابت وليس بثابت
3. ذوي الهيئات: هم أصحاب الصغائر من الذنوب اذا وقع الذنب منهم تابوا وأنابوا الى ربهم
4. الحريسة: الشاة تسرق ليلاً ، وتطلق على السرقة ، وايضاً ما احترس منها
5. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتمياً ، بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله .
السؤال الرابع (12 علامة)
أ.عدد الحالات التي يكون القتل فيها مباحاً. ( 6علامات)
1. القتل الواجب لولي الدم على وجه القصاص : فهو مخير بين القتل والعفو
2. قتل أهل الحرب إذا صاروا بين أيدينا فالإمام مخير بين قتلهم أو استبقائهم بعد انتهاء الحرب مراعيا للمصلحة العامة
3. من دخل دار الحرب وأمكنه القتل والأسر فهو مخير بين أن يقتل أو يأسر
ب.مثل لما يلي بمثال
6علامات)
1.عقوبة المصادرة:
النبي صلى الله عليه وسلم أباح سلب الذي يصطاد في حرم المدينة وجعله لمن وجده
هدد عليه الصلاة والسلام بأخذ شطر مال مانع الزكاة
2.الواجب:
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام )
3.أشراف الأشراف:
الفقهاء والعلماء ويكون تعزيرهم بقول القاضي لهم بلغني انك فعلت كدا ( بالاعلام )
السؤال الخامس (10 علامات)
أ. هل يجوز التعزير بأخذ المال ومصادرته؟ (5 علامات)
غير جائز شرعا باتفاق جميع الفقهاء إلا بالنسبة لأموال بيت المال المستحقة فيأخذها العمال وتودع في بيت مال المسلمين
ب.ما الحكم إذا زنا المحارب أثناء حرابته؟ (5 علامات)
حده في الحرابة كحده في غيرها يقام عليه حد الزنا سواء كان محصنا أو غير ذلك لأنها لم تذكر في معاصي وذنوب الحرابة .
السؤال السادس (13 علامة)
أ.شرع القصاص لحكم أذكرها. (5 علامات)
1. فيه ايذاء للقاتل لكن فيه رحمة للمجتمع فلا تصح ان تكون الشفقة في الجاني سببا في نشر الجريمة وضياع الامن
2.يشفي صدور ذوي المقتول ويذهب عنهم وساوس الجاهلية فلا يفكرون في الانتقام واذا مثل امامهم ربما يعفون
3. ليس من العدل ان تأتي مراعاة مصلحة القاتل على اساس غمط حق اولياء الدم فلربما ينتقموا منه او من غيره
4. القصاص غير الانتقام لانه قائم على المماثلة وفيه عدل وايضا زجر لمن يفكر في ارتكاب الجرائم
5. عقاب رادع للفرد والمجتمع والغاؤه يهدد امن الفرد والمجتمع وينشر الفوضى والفساد .
ب هات دليلا شرعياً على ما يلي. (8 علامات)
1.العدل في القتل:
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) البقرة 194
( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) النحل 126
2.سلطة القاضي ليست مطلقة:
( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء 59
3.مشروعية عقوبة الضرب(الجلد):
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور 2
4. مشروعية النفي من الأرض:
( إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) المائدة 33
لعقوبات وادعيلي بس ربنا يرزقني لانه وضعي كرب