نحن مع غزة


تعيين علم النفس التربوي 2008/2009  أرسلت بواسطة: اميرة الاقصى       شاركنا يا غير مسجل بصورة وتعليق ..  أرسلت بواسطة: وليد 2000       اسطوانه الماسنجر التاسع مع جميع الاضافات  أرسلت بواسطة: wesam20001       بليييييز محاسبة متقدمه واقتصاد 2 ورياده  أرسلت بواسطة: سماء فلسطين       شركة حضارة وحركات النصب  أرسلت بواسطة: wesam20001       Free WMA to MP3 Converter 1.16 برنامج محول مجانى  أرسلت بواسطة: wesam20001       POWER ISO لعمل cd وهمي  أرسلت بواسطة: wesam20001       3gp-video-converter لتحويل الفيديو  أرسلت بواسطة: wesam20001       Color7.Video.Converter.Premier.v8.0.5.20+ key  أرسلت بواسطة: wesam20001       غير سطح المكتب مع اروع 8 ثيمات فيستا  أرسلت بواسطة: طالب حاسوب       ارجو المساعده  أرسلت بواسطة: tariq_ppu       حوار هــادف بين الشباب والبنات ..!!  أرسلت بواسطة: عـاشقـ بلا إمرأة       اريد حل مناهج البحث العلمي  أرسلت بواسطة: yusef1973       اخر موعد لتسليم التعيين الاول  أرسلت بواسطة: نهر الأحاسيس       هام جدا لجميع الطلبة  أرسلت بواسطة: نهر الأحاسيس      

  |  
@ موسوعة الالف سؤال @ - آخر رد: امي من رفح
  |  
كلمات لا تنسى لعظماء على فراش الموت - آخر رد: ضياء جابر
  |  
هذا هو نوع الحب الذي أريده فى حياتي - آخر رد: امي من رفح
  |  
غير مسجل فنجان قهوتك علينا والحكايه م... - آخر رد: اميرة الاخلاص
  |  
حصرياً...جداً...وخاص بالمنتدى((تعين... - آخر رد: d@rk
  |  
غير مسجل قريبا ....هذه التعيينات - آخر رد: ahmad.jou
  |  
بحث كامل عن مادة الرياضيات - آخر رد: أم حمزه
  |  
:: هذا الحبيب يا محب ::..هلاّ نصرتم... - آخر رد: الرومانسي
  |  
سلسلة التفسير الميسر للقران الكريم ... - آخر رد: طالبة الفردوس
  |  
أجمل ثيمات الجيل الثالث .. انتقي م... - آخر رد: هيا هيثم
  |  
كيفية رفع (التعيينات والاسئلة)الى ا... - آخر رد: ضياء جابر
  |  
أدعية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي ت... - آخر رد: اشواك ناعمه

اجتمعنا كي نرتقي بأنفسنا و بغيرنا....فلنساعد من يحتاج المساعدة ولا ننتظر مقابل...

التعليمات لوحة التحكم المشاركات جديدة فتح قائمة جهات الاتصال
 
العودة   ::منتديات طلاب جامعة القدس المفتوحة:: > منتديات البرامج الآكاديمية > المساعدة الإلكترونية ( نتمنى لكم النجاح) > ابحاث التعيينات
 
 

اللاجئين


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 11-20-2007, 03:39 PM
#1

زين2007

كلنا وطن في ابحاث التعيينات

 
الصورة الرمزية زين2007

 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 546
Thanks: 3
Thanked 9 Times in 6 Posts
زين2007 is on a distinguished road

Post حل بحث تعيين "أحوال شخصية" (التعيين الأول)


عزيزي الطالب الموضوع كبير، عليك أن تلخصه في حدود صفحة واحدة فقط كالمطلوب.. حتى تكون الاجابات مختلفة قدر الإمكان!!!...

التفريق بين الزوجين بسبب اللعان
التعريف به وكيفيته وشروطه والامتناع عنه:
اللعان في اللغة: هو مصدر لاعن من اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى.
وفي الاصطلاح: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة.
وقد شرع الله الحد لمن يقذف امرأة محصنة بالزنى ولم يثبت دعواه بشهادة أربعة شهود زجراً له ولأمثاله عن انتهاك أعراض العفيفات. فيجلد ثمانون جلدة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ} [النور : 4].
وكان هذا هو الواجب في قذف كل محصنة ولو كانت زوجة، ولكن الله خفف عن الأزواج ورفع الحرج عنهم بشرعية اللعان في حق من قذف زوجته بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-9].
فلما نزلت هذه الآيات أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعان بين زوجين اتهم الزوج زوجته بالزنى مع شخص معين بعد أن وعظهما وبين أن لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لأن أحدهما كذب بيقين، فصار ذلك هو الحكم المقرر فيما إذا أتهم الزوج زوجته بالزنى أو نفى نسب ولدها إليه ولم تكن له بينة على دعواه ولم تصدقه الزوجة وطلبت إقامة حد القذف عليه.
- كيفية اللعان:
طريقة اللعان بعد حدوث سببه كما جاء في الآيات السابقة أن يأمر القاضي الزوج بملاعنتها بأن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن لم تكن حاضرة بالمجلس سماها ونسبها بما تتميز به، ويكرر ذلك أربع مرات وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى أو نفى الولد حسب موضوع الدعوى.
فإذا انتهى أمر الزوجة بملاعنته فتقول: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى أو نفي الولد حسبما جاء في دعواه، وتكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به، ويكون ذلك بمحضر جماعة من الرجال أقلهم أربعة لأنه بينة على الزنى.
وإنما وجب الابتداء بالرجل لأنه المدعي فبينته بينة إثبات وبينتها بينة إنكار لأنها منكرة، وإنما كانت أربع شهادات لأن الزنى لا يثبت إلا إذا شهد عليه أربعة من الرجال أو أقرَّ به صاحبه أربع مرات، فكانت هذه الشهادات منه قائمة مقام شهادة الشهود الأربعة.
فإذا فعل ذلك سقط عنه حد القذف، وإذا عارضته بشهاداتها سقط عنها حد الزنى.
- حكم الامتناع عن الملاعنة بعد وجود سببها:
إذا امتنع الرجل عن الملاعنة بعد اتهامه زوجته بالزنى أو بنفي ولدها حبسه القاضي حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيقام عليه حد القذف بمجرد امتناعه.
وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في الموجب الأصلي لقذف الزوج زوجته:
فذهب الحنفية إلى أن موجبه اللعان لأن قوله تعالى: {فشهادة أحدهم} معناه فالواجب شهادة أحدهم، وهذا يفيد أن الواجب في قذف الزوجات اللعان فلا يجب غيره إذا لم يوجد، ثم قالوا إن آيات اللعان نسخت آية القذف في حق الأزواج أو خصصتها بغير الأزواج.
وذهب الجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أن الموجب الأصلي لقذف الزوجات هو حد القذف واللعان مسقط له، لأن آية القذف عامة في حكمها لكل قاذف زوجاً كان أو غير زوج وجاءت آيات اللعان مخففة عن الأزواج فجعلت لهم طريقاً لرفع الحد عنهم باللعان، فإذا امتنع عن اللعان ثبت الموجب الأصلي وهو الحد، ويدل لهذا أن الرسول قال لهلال بن أمية -لما قذف زوجته بالزنى مع شريك بن شحماء-: "البينة أو حد في ظهرك"، وعندما نزلت آية اللعان وجاء يلاعن قال له الرسول: "عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة"، ولو لم تكن الحد بهذا القذف واجباً لما كان لهذا القول معنى.
ولأن الزوج لو أكذب نفسه أقيم عليه الحد بالاتفاق.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا امتنعت الزوجة عن اللعان بعد أن لاعنها الزوج حبست حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما ادعاه، فإن صدقته لا تحد حد الزنى حتى تقر به صريحاً أربع مرات، لأن تصديقها ليس إقراراً بالزنى قصداً، ولأنها لو أقرت بالزنى ثم رجعت عن إقرارها لم تحد.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنها إذا امتنعت عن اللعان يقام عليها حد الزنى وهو الرجم، لأن الواجب الأصلي هو الحد واللعان يدرأ عنها الحد لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} فقد جعلت الشهادات وهي اللعان من جانبها دافعا عنها العذاب وهذا العذاب هو الحد المصرح به في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}.
شروط اللعان:
لا يجب اللعان إلا بعد قذف الزوج ومطالبة الزوجة بموجب القذف أمام القاضي وتوفرت الشروط الآتية:
1- ذهب الحنفية إلى أن تكون الزوجية الصحيحة قائمة بينهما حقيقة أو حكماً عند القذف سواء أضاف الزوج الزنى إلى زمن الزوجية أو قبلها، لأن العبرة عندهم بالوقت الذي وقع فيه القذف سواء كان القذف قبل الدخول أو بعده.
وذهب الجمهورإلى أن الشرط أن يضيف القذف إلى زمن الزوجية فلو أضافه إلى ما قبل الزواج لا يلاعن ويقام عليه حد القذف، لأن العبرة عندهم بالوقت الذي يضيف إليه الزنى فلا بد أن يكون حال قيام الزوجية.
فلو كان الزواج فاسداً لا يلاعن لأن الزوجة فيه تعتبر كالأجنبية ويقام عليه حد القذف إذا كانت المقذوفة عفيفة.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يلاعن في الزواج الفاسد إذا كان القذف بنفي الولد لأن الرجل مضطر إلى نفي نسب هذا الولد ولا طريق له إلا باللعان.
2- أن يكون كل من الزوجين أهلاً للشهادة على المسلم بأن يكون كل منهما مسلماً بالغاً عاقلاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف، فإذا تخلف قيد من ذلك لا يقام بينهما اللعان. وهذا عند الحنفية، لأن اللعان عندهم شهادات مؤكدات بالأيمان. حيث سميت الآية الأزواج شهداء وسمت ملاعنتهم شهادات. وجعلها كشهادة الزنى في العدد.
وذهب الجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أنها أيمان بلفظ الشهادة فيشترط فيه أن يكون كل منهما أهلاً لليمين والزوج أهلا للطلاق فصححوا اللعان من كل زوجين سواء كانا مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين محدودين في قذف أو لا ما دامت الزوجة محصنة يحد قاذفها، ودليلهم على ذلك أنه يذكر فيه اسم الله ويجب تكراره والمعروف في الشهادة أنها لا تكرر لكن القسم قد يكرر كما في القسامة، ولأنه يكون من الجانبين والشهادة تكون من جانب واحد، وتسميته شهادة باعتبار قول كل منهما أشهد، ولأن الرسول قال بعد أن ولدت امرأة هلال بن أمية: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن".
3- ألا يقيم الزوج بينة على ما ادعاه بالاتفاق، فلو أقام بينة وجب عليها الحد ولا لعان، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم بالبينة.
4- أن تكون الزوجة عفيفة عن الزنى.
5- أن تنكر الزوجة ما رماها به زوجها.
المبحث الثاني
في الآثار المترتبة على اللعان:
إذا توفرت شروط اللعان ووقع أمام القاضي ترتب عليه الآثار الآتية:
1- سقوط الحد عنهما.
2- يحرم بمجرد اللعان استمتاع كل من الزوجين بالآخر حتى قبل تفريق القاضي بينهما.
3- تقع الفرقة بين الزوجين بالإتفاق.
ولكن اختلف الفقهاء في وقوعها، هل تقع بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق القاضي أو لا تقع إلا بتفريقه؟
فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقع إلا بتفريق القاضي، فلو تلاعنا وتأخر تفريق القاضي كانت الزوجية باقية بينهما في بعض الأحكام، فلو مات أحدهما ورثه الآخر، ولو طلقها وقع عليها الطلاق، ولو أكذب نفسه حلت له من غير تجديد عقد الزواج، واستدلوا بما روي عن ابن عباس في قصة المتلاعنين: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا يفيد أن التفريق حصل بفعل رسول الله لا قبله.
وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الفرقة تقع بمجرد الملاعنة، وحكم القاضي منفذ لها، لأن سبب الفرقة هو اللعان وقد وجد ولولاه ما وقعت، وقول ابن عباس السابق ليس نصاً في إنشاء الفرقة بل يحتمل ذلك ويحتمل أنه إعلام لهما بها أو تنفيذها حساً بينهما، ومع الاحتمال لا يدل على توقف الفرقة على حكم القاضي.
وذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا وقعت الفرقة بينهما اعتبرت طلاقاً بائناً تحتسب من عدد الطلقات لأن سبب الفرقة جاء من جانب الرجل لأنه المتسبب فيها، فلا يحل له أن يتزوجها قبل أن يكذب نفسه أو تصدقه في دعواه أو يكون من أحدهما ما يخرجه عن أهلية الشهادة، كأن يقذف أحدهما غيره فيحد به أو يرتد عن الإسلام، لأن تكذيبه لنفسه يعتبر رجوعاً عن الشهادة، والشهادة لا حكم لها بعد الرجوع عنها وحينئذ يحد حد القذف، ويثبت نسب الولد فيه إن كان القذف لنفيه، وبتصديقها له يرتفع سبب اللعان أيضاً، لكنها لا تحد حد الزنى إلا إذا أقرت أربع مرات.
وذهب الجمهور -المالكية والشافعية والحنبلية-إلى أن الفرقة باللعان تكون فسخاً لا طلاقاً لأنها فرقة مؤبدة كحرمة الرضاع فلا يمكنها إعادة الزواج بينهما حتى ولو أكذب نفسه أو صدقته الزوجة لحديث "المتلاعنان لا يجتمعان أبداً". ولأن سبب التفريق وهو اللعان قد وجد، وتكذيبه نفسه أو تصديقها له لا ينفي وجوده فيبقى حكمه، ولأنه لو كان صادقاً في اتهامه لها فلا ينبغي له أن يرجع إلى معاشرة زوج بغي، وإن كان كاذباً فقد أساء إليها إساءة بالغة فلا يمكن من معاشرتها بعد ذلك.
3- إذا كان اللعان بنفي الولد ينتفي نسبه منه ويلحق بأمه فيكون أجنبياً في بعض الأحكام كالتورات والنفقة، فلا توارث بينهما إذا مات أحدهما، كما لا يرث الولد قرابة أبيه وإنما ترثه أمه وأقرباؤها، ولا تجب لأحدهما نفقة على الآخر، لأن كلاً منهما لا يثبت إلا بسبب متيقن. وتبقى أحكام البنوة في الأحكام الأخرى التي يراعى فيها الاحتياط لاحتمال أنه ابنه حقيقة فلا يحل لأحدهما إعطاء زكاته للآخر، ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر. ولا يقتل الأب به قصاصاً إذا قتله، كما لو قتل ابنه الثابت النسب.وتثبت بينهما حرمة المصاهرة فلا يجوز أن يزوجه من أولاده، كما لا يجوز له أن يتزوج امرأته التي عقد عليها وبالعكس.ولا يعتبر الولد بهذا النفي مجهول النسب، فلو ادعاه غير الملاعن لا يصح ولا يثبت نسبه منه لاحتمال أن يكذب الملاعن نفسه فيعود نسب الولد له. ولهذا قيل لو ادعاه أجنبي بعد موت الملاعن صحت الدعوى وثبت نسبه من المدعي إذا توافرت شروط ثبوت النسب، وهذا عند الحنفية.


__________________

مهما تضاحكت الحياة فانني أبداً كئيب
أصغي لأوجـاع الكـآبة والكـآبة لا تُجيب

* * *
في مهجتي تتأوه البلوى ويعتلج النحيب
ويضج جبار الأسى وتجيش أمواج الكروب
* * *
...هذا مصيري يا بنيّ فما أشقى المصير...
زين2007 غير متواجد حالياً   Thanks أرسل هذا الموضوع إلى صديق رد مع اقتباس

شكرك للكاتب يعني احترامك لذاتك

رد

أقم صلاتك قبل مماتك


« حل بحث تعيين "التفكير الابداعي" (التعيين الأول) | حل بحث تعيين "إدارة الأزمات" (التعيين الأول) »


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الى من أحب ..... رامي مازن حديث الروح 9 01-28-2008 05:03 PM
رجل فى زمن عز فيه الرجال سوسو المقدسى منتدى الصوتيات و المرئيات 1 12-12-2007 05:32 PM
بلير: اتفاق الدولة الفلسطينية ممكن في 2008 عــــــلاء الثــــائـر فلسطين في 24 ساعة (اخبار) 0 12-07-2007 11:09 AM
ارجو مساعدتي وباقصى سرعة لو سمحت الهكر الأرشيف العام 1 12-06-2007 05:40 PM

06:29 AM الساعة الآن
الوسائط المتعددة علم النفس الاجتماعي محاسبة صريبة الدخل مبادئ الادارة فلسطين والقضية الفلسطينية  فلسطين والقضية الفلسطينية
الوطن العربي والتحديات المعاصرة مناهج البحث العلمي السلوك التنظيمي مبادئ القانون وحقوق الانسان مبادئ الاحصاء محاسبة 2
تحليل وتقيم المشاريع المالية العامة التربية الوطنية ادارة الشراء والتخزين التنظيم واساليب ادارة المكاتب محاسبة 1
الادارة الدولية الجبر الخطي الحاسوب في التعليم ادارة القوى البشرية مبادئ الادارة ملخص اخر تاريخ القدس
طرق الاحصاء بالحاسوب ادارة الجودة والمواصفات خدمة الجماعة تعلم كيف تتعلم الادارة العامة و محاسبة التكاليف مبادى التسويق
الادارة المحلية في فلسطين والوطن العربي الريادة وادارة المشروعات الصغيرة القانون الاداري طرائق التدريس والتدريب العامة المعاق والاسرة والمجتمع مبادئ الاقتصاد 2
  التجارة الالكترونية        
Designed & Developed By Blue IT
Powered by vBulletin® Version 3.7.0 Beta 3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.